responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 409

قبل القبول، و قلنا بأنّ الإيجاب غير مؤثّر في التمليك بنحو العلّيّة، و هكذا المركّب من الإيجاب و القبول، بل إنّهما من قبيل الموضوع بالنسبة إلى حكمه‌ [1]، و حيث إنّ الموضوع مركّب من فعل البائع و فعل المشتري، فمع علم البائع أو احتماله قبول المشتري، يحصل الجدّ منه بالنسبة إلى الأثر المترتّب على المركّب منهما، بخلاف ما لو علم بعدم قبوله لعدم حصول الجدّ منه في هذه الحالة، و مقامنا عيناً من هذا القبيل، فلاحظ.

و بالجملة: إنّ من يرى عدم صدق العقد في مورد الإكراه، لا بدّ له من دعوى أحد أمرين:

إمّا أن يدّعي دخل الرضا بأيّ معنىً فسّرناه في ماهيّة العقد، و هذا غير معقول بعد وضوح عدم دخل مفهوم الرضا أي بالحمل الأوّلي فيه، فإنّ واقع الرضا في مرتبة وجود العقد و تحقّقه، و لا يعقل دخل وجود نفس الماهيّة فيها، فضلًا عن غيره.

و إمّا أن يدّعي دخله في تحقّق العقد، و من المعلوم أنّه مع تحقّق مبادئ وجود العقد يتحقّق لا محالة، و مع عدمه لا يتحقّق، فالمدّعي لا بدّ له من دعوى عدم تحقّق المبادئ عند عدم الرضا، و إلّا فدخل الرضا في نفس العقد في مرحلة التحقّق بعد عدم دخله في الماهيّة غير ممكن. و هذه الدعوى إنّما تتمّ في الصورة الثالثة فقط، لا الأُوليين؛ لوجود المبادئ فيهما و عدمها فيها على ما مرّ.

هذا بالنسبة إلى دخل الرضا في مفهوم العقد.

في دخل الرضا في ترتّب الأثر على عقد المكرَه‌

و أمّا بالنسبة إلى دخله في ترتّب الأثر عليه فهو ممّا لا إشكال فيه، و قد مرّ


[1] تقدّم في الصفحة 21.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست