responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 408

و الآخر بحسب المنتهي: و هو عدم ترتّب الأثر على العقد في الأوّل دون الثاني.

و شي‌ء منهما لا يكون دخيلًا في مفهوم العقد؛ أمّا ما في المرتبة السابقة على العقد و في مبادئه، و هو الإكراه و عدمه، فلا يمكن دخله في المرتبة المتأخّرة، و هو العقد، فإنّه غير معقول، و هكذا بالنسبة إلى ترتّب الأثر و عدمه، فإنّهما متأخّران عن العقد، فلا يمكن دخلهما في مفهومه.

و بعبارة أُخرى: الأثر غير دخيل في العقد؛ لا مفهوماً و هذا واضح، و لا مصداقاً؛ للزوم وضع العامّ و الموضوع له الخاصّ في أبواب العقود، و ذكرنا ذلك في مبحث الصحيح و الأعمّ مفصّلًا [1]، و قلنا: بأنّ تعنون هذا المبحث بذلك ممّا لا ينبغي؛ لأنّ مفهوم الصحّة غير دخيل في العبادات و المعاملات، و مصداقها مترتّب على وجود العقد، فيلزم تعدّد الموضوع له حسب تعدّد الوجودات، فراجع ذلك المقام، ففي هذه الصورة العقد تامّ من جهة كونه عقداً، و أمّا من جهة التأثير فسيجي‌ء الكلام فيه.

و أمّا في الصورة الثالثة: و هو العلم بعدم نفوذ العقد، فلا يمكن الجدّ به، كما مرّ مراراً: من أنّ الإنشاء من الأفعال الاختياريّة المسبوقة بالمبادي و الإنشاء الجدّي مع العلم بعدم تأثيره من الإنشاء بلا مبدأ، و هو العلم بالفائدة. نعم، صورة الإنشاء موجودة إلّا أنّ الإنشاء الصوري ليس بعقد. نعم، في الصورة الثانية و هي صورة العلم بالنفوذ مع اللحوق بالإجازة مع احتمالها أو العلم بها يمكن الجدّ حينئذٍ لوجود المبادئ بتمامها.

إن قلت: الإشكال مشترك الورود بين الصورتين؛ لأنّه ما لم تلحق الإجازة بالعقد لا أثر له، فكيف يمكن الجدّ بالعقد مع العلم بأنّه لا أثر له فعلًا [2].

قلت: قد ذكرنا هذا الإشكال، و أجبنا عنه في ألفاظ العقود في إيجاب البائع‌


[1] مناهج الوصول 1: 142.

[2] البيع، الأراكي 1: 23.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست