responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 402

مدفوع: بما مرّ منّا سابقاً من أنّ إنشاء الإذن لم يتحقّق، فإنّ المفروض عدم تحقّق غير الوكالة الباطلة. نعم، رضا المالك بالمعاملة موجود، فيدخل تحت كبرى كفاية الرضا الباطني في صحّة المعاملة، أو لزوم الإنشاء في الإجازة.

في طلاق المكرَه مع النيّة

هذا، ثمّ ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) كلام العلّامة (رحمه اللَّه) [1]، و تعرّض له المرحوم النائيني مفصّلًا، و نحن نقتفي أثرهم لما في التعرّض من كثير الفائدة، و هو أنّه قال: لو اكرِه على الطلاق فطلّق ناوياً، فالأقرب وقوع الطلاق.

كلام الشيخ في أقسام طلاق المكرَه‌

و ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) أقساماً في هذا الفرع‌ [2]:

أحدها: أن لا يكون للإكراه دخل في الطلاق أصلًا، بل يوقع الطلاق قصداً إليه عن طيب النفس، و ذكر عدم جواز حمل كلام العلّامة على ذلك، و حكم بصحّة الطلاق حينئذٍ، و الأمر كما أفاده (قدّس سرّه).

و ثانيها: أن لا يكون الإكراه مستقلا في الداعويّة، بل هو بضميمة شي‌ء اختياريّ للفاعل، و ذكر أنّه لا ينبغي التأمّل في وقوع الطلاق حينئذٍ أيضاً، و يجي‌ء الكلام في ذلك عند التعرّض لكلام المحقّق النائيني (رحمه اللَّه).

و ثالثها: أن يكون الإكراه مستقلا في الداعويّة، لكنّ الضرر المتوعّد به هو الضرر اللاحق للمكرِه بالكسر.

و رابعها: أن يكون الإكراه مستقلا في الداعويّة، و الإقدام على الفعل من جهة


[1] انظر تحرير الأحكام 2: 51/ سطر 25، ففيه «فالأقرب أنّه غير مكره».

[2] المكاسب: 121/ سطر 23.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست