responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 401

التفصّي عنه لا يوجب رفع أثر الإكراه، بعد الالتزام بصدق الإكراه بالنسبة إلى الثاني أيضاً، و وجود داعٍ للمكره من عدم إيفاء الدين.

6 لو أُكره أحد الشخصين على معاملة: فمع خوف كلٍّ منهما من الضرر و إيجادهما أو أحدهما المعاملة فلا تصحّ المعاملة، و مع احتمال أحدهما سبق صاحبه إلى ذلك فليس له المبادرة، و إلّا يصحّ. و لو أمكنه إكراه صاحبه، فمع كون الإكراه بحقّ لا بدّ لذلك، و إلّا تصحّ معاملته، و مع عدمه ليس له الإكراه و لا تصحّ معاملته، و وجه الكلّ ظاهر.

7 لو أكرهه على توكيل أحد في بيع داره مثلًا: فالوكالة باطلة و البيع فضوليّ، فلو أجاز البيع أو أجاز الوكالة، و قلنا بأنّ الإجازة كاشفة حقيقة أو حكماً، فالأمر واضح، و لو قلنا بأنّ الإجازة ناقلة، فلا يصحّ البيع إلّا بإجازته.

و لو أكرهه على توكيل أحد في طلاق زوجته، فلا يصحّ الطلاق في شي‌ء من الصور السابقة، إلّا على القول بالكشف الحقيقي أو الحكمي، و أجاز الوكالة، فإنّ الإيقاعات لا تقبل الفضوليّة.

و لو أكرهه على بيع مال فوكّله في البيع، فالظاهر صحّة البيع، فإنّه واقع عن الوكيل، و لا دليل على رفع أثر هذا اللفظ الصادر من الوكيل، فإنّ حديث الرفع يرفع ما في وضعه ثقل على الأُمّة قضيّة للامتنان، و تأثير هذا اللفظ ليس ثقلًا على الوكيل و لا الموكّل؛ لأنّه قد وكّل الوكيل باختياره.

و لو أكرهه على قبول الوكالة فالوكالة تكون مكرهاً عليها، و يترتّب على ذلك ما ذكرنا في أوّل الفروض.

و ما ذكره المحقّق النائيني (رحمه اللَّه): من أنّ الوكالة من العقود الإذنيّة، و الإذن لا يحتاج إلى القبول، و المعاملة وقعت عن إذن و إن بطلت الوكالة [1].


[1] انظر منية الطالب 1: 109 112 و 193 194.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست