responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 360

الردّ بتسليط المغصوب منه على الثوب.

و من هنا يظهر: أنّه لا يمكن الحكم بعدم لزوم الردّ أصلًا؛ من جهة أنّ الخيوط المذكورة بحكم التالفة، فإنّها ممنوعة كبرى و صغرى.

أمّا الصغرى: فلأنّ الخيوط ما دامت في الثوب ليست بحكم التالفة، نعم، بعد النزع كذلك، إلّا أنّا لا نوجب النزع، بل لا نجوّزه للتبذير.

و أمّا الكبرى: فلزوم الردّ غير متوقّف على الماليّة، بل الملكيّة كافية في ذلك كما مرّ.

فالصحيح أن يقال: إنّ الخيوط باقية بعدُ على ملك مالكها، و الثوب ملك للغاصب، و لا بدّ للغاصب من ردّ الخيوط، إلّا أنّه أيضاً مسلّط على ملكه، كما أنّ المغصوب منه مسلّط على ملكه، لكن لا يمكنه المطالبة بنفس خيوطه؛ لاستلزام النزع أو تسليط الغاصب إيّاه على الثوب، و هو منافٍ لسلطنته عليه، و لا دليل على عدم احترام سلطنة الغاصب على ملكه، فالجمع بين التحفّظ على سلطنة الغاصب على الثوب و المغصوب منه على الخيوط، يقتضي التصالح، أو بيعهما معاً إلى ثالث و تقسيم ثمنه، أو بيع أحدهما من الآخر، و إلّا فلا يجوز لأحدهما التصرّف بلا رضى الآخر في الثوب.

و هنا صورة أُخرى علم حكمها من ذلك: و هي ما إذا استلزم الردّ فساد المغصوب و مال الغاصب معاً، فلا يحتاج إلى التفصيل.

في خروج المضمون عن الملكيّة

ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): ثمّ إنّ هنا قسماً رابعاً: و هو ما لو خرج المضمون عن الملكيّة مع بقاء حقّ الأولويّة فيه، كما لو صار الخلّ خمراً. فاستشكل في «القواعد» في‌

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست