responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 359

المغصوب في الدار رهن على خرابها» [1]، فهو على فرض صحّة سنده رواية أخلاقيّة ناظرة إلى أنّ مثل هذه الدار يخرب من قبل اللَّه تعالى‌.

و بالجملة: وجوب ردّ المال المغصوب في مفروض المسألة أمر يستنكره عقلاء العالم، و الشرع و إن أمكنه الحكم بلزوم الردّ بلغ ما بلغ؛ تأديباً للغاصب و إصلاحاً للمجتمع من جهة قلع مادّة الفساد، إلّا أنّه إذا دلّ عليه دليل، و ليس في المقام دليل عدا ما مرّ، و لا يمكن الاستدلال بما ذكر لهذا الأمر المستنكر عند العقلاء؛ أ ترى أنّ العقلاء يحكمون بلزوم ردّ اللوح المغصوب في وسط البحر؛ و إن استلزم نزع اللوح عن السفينة غرق السفينة و جميع أموال الغاصب؟! و على هذا تصل النوبة في مورد اللوح إلى بدل الحيلولة، و في مورد الخشبة و الآجر في البناء يعلم حكمه ممّا سيأتي.

الثالث: ما إذا لم يمكن الردّ إلّا بإفساد نفس المغصوب، كالخيوط المغصوبة التي خيط بها ثوب الغاصب، فقد يقال بلزوم الردّ و دفع الغرامة [2]؛ من جهة لزوم ردّ ملك الغير و تدارك الخسارة.

و لكنّه مندفع: بأنّ مثل هذا الردّ أمر سفهيّ عند العقلاء، و لا دليل شرعاً على لزومه، فإنّ قوله: «المغصوب مردود» ناظر إلى لزوم الردّ فيما إذا لم يستلزم الردّ التلف، و المقام من هذا القبيل، فإنّ الخيوط بعد النزع تالفة حكماً بنظر العقلاء.

و الحاصل: أنّه لا يمكن امتثال حكم مستلزم لإعدام موضوعه، كما فيما نحن فيه، مضافاً إلى أنّ هذا يعدّ من التبذير، مع أنّ الردّ لا يتوقّف على النزع، بل يمكن‌


[1] نهج البلاغة، عبده: 710/ 242، و فيض الإسلام: 4 6: 1193 و فيه: الغصب، وسائل الشيعة 17: 309، كتاب الغصب، أبواب الغصب، الباب 1، الحديث 5. و فيه: الحجر الغصب، جواهر الكلام 37: 75.

[2] مسالك الأفهام 2: 207 208، جامع المقاصد 6: 304 305.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست