responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 356

أقول: أمّا مسألة الرطوبة الباقية بعد الوضوء فخارجة عن محلّ الكلام، فإنّ البحث فيما لو خرجت العين عن التقويم مع بقاء العين، و الرطوبة كاللون و الرائحة، تعدّ من العرض عرفاً و إن كانت بالدقّة العقليّة من العين نفسها، و لذا لو غسل الدم و بقي لونه فلا يحكم بنجاسته، و كذا لو وصلت رطوبة الطبخ أو رائحته إلى ثياب الداخل في المطبخ عدواناً، جازت الصلاة فيها و إن منع عنها المالك.

و الحاصل: أنّ بقاء العين بالدقّة لا أثر له، بل الأثر مترتّب على بقائها عرفاً، و مسألة الرطوبة تعدّ من تلف العين عرفاً، فلو توضّأ بالمغصوب جهلًا، ثمّ علم به قبل المسح، جاز له المسح بالرطوبة الباقية حتّى مع منع المالك، فضلًا عن عدم المنع.

و أمّا ما أفاده من بقاء العين على ملك مالكها فهو الصحيح؛ لما ذكره بلا مزيد عليه، فإنّ الغرامة بنظر العقلاء إنّما هي بإزاء السلطنة الفائتة و تفويت الانتفاعات على مالك العين، لا بإزاء العين مسلوبة الانتفاع، فتبقى العين على ملك مالكها بلا أداء غرامة بإزائها.

لا يقال: إنّ العين مسلوبة الانتفاع لا ماليّة لها، فلا معنى لبقائها على صفة الملكيّة، كما يظهر من السيّد (قدّس سرّه) [1].

لأنّه يقال: لا ملازمة بين الخروج عن الماليّة و الملكيّة، كما هو ظاهر.

لا يقال: إنّا و لو سلّمنا بقاء الملكيّة، إلّا أنّه يجوز للغارم التصرّف فيها، فإنّ موضوع حرمة التصرّف إنّما هو مال الغير، لا ملك الغير [2] «لا يحل مال امرئ مسلم» [3]، أو حرمة مال المسلم‌ [4]، و غير ذلك.


[1] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 108/ سطر 29.

[2] انظر حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 110/ سطر 5.

[3] سنن البيهقي 6: 100، مسند أحمد بن حنبل 5: 72، عوالي اللآلي 1: 222/ 98، و 3: 473/ 3.

[4] الكافي 2: 268/ 2، الفقيه 4: 300/ 909، عوالي اللآلي 3: 473/ 4، وسائل الشيعة 8: 610، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 158، الحديث 3.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست