responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 355

كلام المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) [1]، كما أنّه ليس مدرك جواز الحبس في الأول الشرط الضمني و في الثاني الإجماع، كما ذكره المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) [2]، بل الدليل ما ذكرناه، و هو حكم العقل و العقلاء في هذه المقامات كما لا يخفى.

و لو قلنا بعدم سقوط أثر الغرامة بعد التمكّن، و أنّ المسقط هو أداء العين، فلا دليل على وجوب الردّ حينئذٍ و تحصيل المسقط لأثر الغرامة.

و لا فرق في القولين بين ما لو بنينا على حصول المعاوضة بين الغرامة و العين بأداء الغرامة، أو الجمع بينهما في ملك صاحب العين، أو عدم حصول الملك؛ لا بالنسبة إلى الغرامة و لا العين، بل العين باقية على ملك صاحبها، و الغرامة قد أُبيحت له تداركاً لسلطنته الفائتة، فإنّ الميزان هو سقوط أثر الغرامة؛ بلا فرق بين الملك أو الإباحة و عدمه، و قد مرّ أنّ الحقّ عدم سقوط أثر الغرامة للاستصحاب، فلا يجب الردّ ما لم يدفع المالك الغرامة، نظير المعاوضات‌ [3].

في ثبوت تمام القيمة بعد خروج العين عن التقويم‌

ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أمّا لو خرج عن التقويم مع بقائها على صفة الملكيّة، فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة مع بقاء العين على ملك المالك؛ لأنّ القيمة عوض الأوصاف و الأجزاء التي خرجت العين لفواتها عن التقويم، لا عوض العين نفسها، كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب، فإنّ بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة؛ لفوات معظم الانتفاعات، فيقوى عدم جواز المسح بها إلّا بإذن المالك و لو بذل القيمة [4].


[1] منية الطالب 1: 163/ سطر 6.

[2] منية الطالب 1: 163/ سطر 7.

[3] تقدّم في الصفحة 352.

[4] المكاسب: 112/ سطر 26.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست