responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 354

بل الغرامة بمقدار الخسارة من جهة تدارك السلطنة الفائتة بمقدارها، فإنّه لا يمكن الالتزام بعدم خروج الغارم عن ضمان العين بأداء الغرامة على هذا المبنى أيضاً.

أ ترى أنّه لو تلفت العين بعد أدائه الغرامة لزمته غرامة أُخرى غير ما أدّاه، بل معنى الخروج عن الضمان هو تدارك ما فات المالك من الانتفاعات، و أمّا كونه مالكاً أو لا، فلا يعتني به العقلاء، فمع تدارك الضامن السلطنة الفائتة؛ بحيث يقدر المالك على جميع التصرّفات في الغرامة على نحو تصرّفه في العين، يحكم العقلاء بخروجه عن الضمان و إن لم يكن المالك مالكاً للغرامة.

فتحصّل: أنّه لا فرق بين هذه الأقسام؛ من أنّه على تقدير الضمان بعد التمكّن يكون الضمان جديداً، فإنّ الغارم قد خرج عن الضمان السابق بأداء الغرامة، و لا يعقل خروج الغرامة عن كونها غرامة، نعم، يمكن كون موضوع الضمان الجديد هو اليد السابقة. و الصحيح هو الضمان، فإنّ الغرامة إنّما كانت ما دام التعذّر، فمع ارتفاع موضوعها تسقط عن كونها غرامة، فلا شي‌ء موجباً لسقوط أثر اليد السابقة بعد سقوط الغرامة عن كونها غرامة [1].

ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه ليس للغاصب حبس العين إلى أن يدفع المالك القيمة [2]. إلى آخره.

و الصحيح أنّه لو قلنا بسقوط أثر الغرامة بعد التمكّن من أداء العين، فحينئذٍ يكون ملك الغارم عند مالك العين، و العين عند الغارم، فيجوز للغارم حبس العين حتّى يدفع المالك القيمة، و الحاكم على ذلك بناء العقلاء، و لا اختصاص لجواز الحبس بباب المعاوضات أو فسخها، كما يظهر من الشيخ (رحمه اللَّه) [3]، و كما هو صريح‌


[1] لكنّه يجري استصحاب عدم تجدّد الضمان على التقريب المتقدّم في كلامه دام ظلّه. المقرّر دامت بركاته.

[2] المكاسب: 113/ سطر 31.

[3] المكاسب: 113/ سطر 33.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست