responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 339

بسبب اختلاف الأمكنة، فلو كان منشأ الاختلاف تبديل خصوصيّة معتبرة في الضمان عند العقلاء بسبب اختلاف الأمكنة، فلا بدّ من ملاحظة تلك الخصوصيّة أيضاً، كما في اختلاف الأزمنة، و قد مرّ تفصيل ذلك، و مثال ذلك في المكان: «الماء في المفازة و عند الشاطئ»، و في الزمان: «الثلج في الصيف و الشتاء».

الكلام في بدل الحيلولة عند تعذّر العين‌

ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): ثمّ إنّ في حكم تلف العين حكم تعذّر الوصول إليه‌ [1].

و قبل بيان أحكام هذه المسألة، لا بدّ لنا من البحث عن أنّه هل قام دليل على لزوم دفع بدل الحيلولة، عند تعذّر الوصول إلى العين و لو في الجملة، أم لا؟

أدلّة بدل الحيلولة و مناقشتها

1 دليل اليد

و قد استدلّ على ذلك بدليل اليد [2].

و ذكر بعض المحقّقين (رحمه اللَّه) في تقريب ذلك بناء على مسلكه: من أنّ مفاد دليل اليد اعتبار العين في العهدة-: أنّ هذا الاعتبار فعلًا في كلّ زمان يحتاج إلى أثر مصحّح، و إلّا كان اعتبارها لغواً. و من الواضح أنّه عند تعذّر ردّها و عدم تلفها ليس لها عهدة تكليفيّة؛ حيث يستحيل التكليف بردّها، و ليس لها عُهدة تداركيّة لنفسها؛


[1] المكاسب: 111/ سطر 31.

[2] مسند أحمد بن حنبل 5: 8 و 12، عوالي اللآلي 1: 224/ 106 و 3: 251/ 3، مستدرك الوسائل 14: 7، كتاب الوديعة، أبواب وجوب أداء الأمانة، الباب 1، الحديث 12، جواهر الكلام 37: 131.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست