responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 338

و تشتغل الذمّة بالبدل تحقيقاً، فلا بدّ من مراعاة مكان التلف، كما يراعى زمانه. و لو قلنا بأنّ السيرة قائمة على غير ذلك الزمان كزمان الأخذ مثلًا فليكن كذلك بالنسبة إلى المكان أيضاً، فإنّ التفصيل بينهما غير موافق لبناء العقلاء جزماً.

و أمّا دليل اليد: فمقتضاه اعتبار مكان التلف كزمانه، كما مرّ من التقريب.

و لو سُلّم دلالته على غير ذلك فبالنسبة إلى الزمان و المكان سواء، فلا يدلّ على التفصيل بينهما.

و أمّا صحيحة أبي ولّاد فمقتضاها على ما ذكرناه موافق لمقتضى دليل اليد.

و أمّا على ما استقربه الشيخ (رحمه اللَّه) منها من اعتبار يوم المخالفة، فتدلّ على اعتبار مكانها أيضاً؛ لأنّه لا خصوصيّة لليوم قطعاً كما مرّ، بل الظاهر من الصحيحة أنّه لا بدّ من مراعاة قيمة الشي‌ء حال المخالفة، و قيمته حال المخالفة بقول مطلق هي قيمته في مكان المخالفة.

و من هنا ظهر: أنّ توجيه التفصيل؛ بأنّ أدلّة الضمان بإطلاقها تدلّ على اعتبار قيمة الشي‌ء في زمان التلف و مكانه، نخرج عن هذا الإطلاق بصحيحة أبي ولّاد، فإنّه نصّ على أنّ المعتبر بالنسبة إلى الزمان هو يوم المخالفة، فالجمع بين تلك الأدلّة و هذه الصحيحة يقتضي التفصيل.

غير وجيه؛ لأنّ الصحيحة كما تدلّ على اعتبار قيمة يوم المخالفة على مبنى المستدِلّ كذلك تدلّ على اعتبار قيمة مكانه أيضاً، فبين الطائفتين نحو تعارض لا بدّ من علاجه، كتقييد المطلقات بغير الغصب أو البغل.

و كيف كان، فلا وجه لما أفاده الشيخ (رحمه اللَّه) من التفصيل بين المكان و الزمان، و الحقّ اعتبار قيمة يوم التلف و مكان التلف، و الدليل عليه عين ما مرّ في اعتبار قيمة يوم التلف بلا زيادة و لا نقصان.

ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرناه، إنّما هو في مورد اختلاف القيمة السوقيّة فقط

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست