و أمّا ما ذكر في الاستشكال و في باب الإطلاق و التقييد: من أنّ ظاهر المطلق أنّه موضوع للماهيّة ال «لا بشرط القسمي» فقد مرّ عدم إمكان المساعدة عليه؛ و أنّ المطلق موضوع لنفس الماهيّة و الطبيعة [1] التي سمّوها بال «لا بشرط المقسمي»، و كلّ من الإطلاق و التقييد محتاج إلى التقييد.
و أمّا دعوى أنّ ال «لا بشرط القسمي» لا يغاير «المقسمي» عرفاً فعلى مدّعيها، بل التقسيم كما ذكرنا في الأُصول تقسيم واقعي، و المقسم مغاير للأقسام، فراجع.
تقريب الشيخ لضمان أعلى القيم
و منها: ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) في تقريب ذلك: و هو أنّ للعين في كلّ زمان من أزمنة تفاوت قيمتها مرتبة من الماليّة أُزيلت يد المالك عنها، و انقطعت سلطنته عنها، فإن رُدّت العين فلا مال سواها يُضمن، و إن تلفت استقرّت عُليا تلك المراتب؛ لدخول الأدنى تحت الأعلى [2].
لكن يرد عليه: أنّ علوّ القيمة لو كان من الأوصاف الموجبة للضمان، فلا وجه لعدم ضمانه في صورة ردّ العين، و إلّا فلا وجه لضمانه في صورة تلف العين، مع أنّ الحيلولة لا توجب الضمان لعدم الدليل عليه، بل الضمان يدور مدار شمول دليل اليد أو الإتلاف، و قد عرفت مقتضاهما.
تمسّك «السرائر» للمقام بأصالة الاشتغال و مناقشته
و منها: ما حكى الشيخ (قدّس سرّه) عن «السرائر»: و هو التمسّك بأصالة الاشتغال؛ لاشتغال ذمّته بحقّ المالك، و لا تحصل البراءة إلّا بالأعلى.