responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 334

و أمّا ما ذكر في الاستشكال و في باب الإطلاق و التقييد: من أنّ ظاهر المطلق أنّه موضوع للماهيّة ال «لا بشرط القسمي» فقد مرّ عدم إمكان المساعدة عليه؛ و أنّ المطلق موضوع لنفس الماهيّة و الطبيعة [1] التي سمّوها بال «لا بشرط المقسمي»، و كلّ من الإطلاق و التقييد محتاج إلى التقييد.

و أمّا دعوى أنّ ال «لا بشرط القسمي» لا يغاير «المقسمي» عرفاً فعلى مدّعيها، بل التقسيم كما ذكرنا في الأُصول تقسيم واقعي، و المقسم مغاير للأقسام، فراجع.

تقريب الشيخ لضمان أعلى القيم‌

و منها: ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) في تقريب ذلك: و هو أنّ للعين في كلّ زمان من أزمنة تفاوت قيمتها مرتبة من الماليّة أُزيلت يد المالك عنها، و انقطعت سلطنته عنها، فإن رُدّت العين فلا مال سواها يُضمن، و إن تلفت استقرّت عُليا تلك المراتب؛ لدخول الأدنى تحت الأعلى‌ [2].

لكن يرد عليه: أنّ علوّ القيمة لو كان من الأوصاف الموجبة للضمان، فلا وجه لعدم ضمانه في صورة ردّ العين، و إلّا فلا وجه لضمانه في صورة تلف العين، مع أنّ الحيلولة لا توجب الضمان لعدم الدليل عليه، بل الضمان يدور مدار شمول دليل اليد أو الإتلاف، و قد عرفت مقتضاهما.

تمسّك «السرائر» للمقام بأصالة الاشتغال و مناقشته‌

و منها: ما حكى الشيخ (قدّس سرّه) عن «السرائر»: و هو التمسّك بأصالة الاشتغال؛ لاشتغال ذمّته بحقّ المالك، و لا تحصل البراءة إلّا بالأعلى.


[1] مناهج الوصول 2: 233 232.

[2] المكاسب: 111/ سطر 17.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست