المضمون ليس قيمة مطلق البغل، بل قيمة البغل المشابه للتالف في جميع الأوصاف، و منها علوّ القيمة فيضمن.
و الجواب عن هذا قد تقدّم في تقريب دليل اليد على الضمان بأعلى القيم: من أنّ ظاهره تعلّق قيمة العين بجميع صفاتها بالعُهدة، و منها علوّ القيمة، و قلنا: بأنّ القيمة يقدّر بإزاء المضمون، فلا يعقل كونه مضموناً؛ لرجوعه إلى لزوم ردّ قيمة القيمة، على أنّ علوّ القيمة ليس من الأوصاف الدخيلة في ضمان الشيء بنظر العقلاء، و لذا لو أدّى العين في صورة وجودها بعد تنزّل القيمة لا يطالب بالنقص [1].
و قد ذكر بعض المحقّقين وجهاً في تقريب دلالة الصحيحة على كون الضمان بأعلى القيم-: و هو أنّ كلّ يوم من أزمنة الغصب هو يوم المخالفة، و إذا دفع أعلى القيم فقد دفع قيمة يوم المخالفة بقول مطلق؛ لدخول الأدنى تحت الأعلى، و إذا أدّى غير هذه القيمة فقد أدّى قيمة بعض أيّام المخالفة [2].
ثمّ استشكل على ذلك: بأنّ مقتضى إطلاق الصحيحة قيمة مطلق يوم المخالفة، لا قيمة يوم المخالفة بقول مطلق، فإنّ تعيّن ال «لا بشرط القسمي» و إن كان على حدّ تعيّن ال «بشرط شيء» عقلًا، إلّا أنّ الأوّل كأنّه لا يزيد على الطبيعة بشيء عرفاً، بخلاف الثاني، فإنّه نحو تعيّن يجب التنبيه عليه [3].
و ببالي أنّه (قدّس سرّه) ذكر في باب الإطلاق و التقييد نظير ذلك؛ و أنّ المطلق موضوع للماهيّة ال «لا بشرط القسمي» عرفاً و إن احتاج إلى التقييد عقلًا [4].
أمّا ما ذكره من الوجه فخلاف ظاهر الصحيحة، كما اعترف به.