responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 333

المضمون ليس قيمة مطلق البغل، بل قيمة البغل المشابه للتالف في جميع الأوصاف، و منها علوّ القيمة فيضمن.

و الجواب عن هذا قد تقدّم في تقريب دليل اليد على الضمان بأعلى القيم: من أنّ ظاهره تعلّق قيمة العين بجميع صفاتها بالعُهدة، و منها علوّ القيمة، و قلنا: بأنّ القيمة يقدّر بإزاء المضمون، فلا يعقل كونه مضموناً؛ لرجوعه إلى لزوم ردّ قيمة القيمة، على أنّ علوّ القيمة ليس من الأوصاف الدخيلة في ضمان الشي‌ء بنظر العقلاء، و لذا لو أدّى العين في صورة وجودها بعد تنزّل القيمة لا يطالب بالنقص‌ [1].

و قد ذكر بعض المحقّقين وجهاً في تقريب دلالة الصحيحة على كون الضمان بأعلى القيم-: و هو أنّ كلّ يوم من أزمنة الغصب هو يوم المخالفة، و إذا دفع أعلى القيم فقد دفع قيمة يوم المخالفة بقول مطلق؛ لدخول الأدنى تحت الأعلى، و إذا أدّى غير هذه القيمة فقد أدّى قيمة بعض أيّام المخالفة [2].

ثمّ استشكل على ذلك: بأنّ مقتضى إطلاق الصحيحة قيمة مطلق يوم المخالفة، لا قيمة يوم المخالفة بقول مطلق، فإنّ تعيّن ال «لا بشرط القسمي» و إن كان على حدّ تعيّن ال «بشرط شي‌ء» عقلًا، إلّا أنّ الأوّل كأنّه لا يزيد على الطبيعة بشي‌ء عرفاً، بخلاف الثاني، فإنّه نحو تعيّن يجب التنبيه عليه‌ [3].

و ببالي أنّه (قدّس سرّه) ذكر في باب الإطلاق و التقييد نظير ذلك؛ و أنّ المطلق موضوع للماهيّة ال «لا بشرط القسمي» عرفاً و إن احتاج إلى التقييد عقلًا [4].

أمّا ما ذكره من الوجه فخلاف ظاهر الصحيحة، كما اعترف به.


[1] تقدّم في الصفحة 315.

[2] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 104/ سطر 11.

[3] نفس المصدر/ سطر 12.

[4] نهاية الدراية 2: 493/ سطر 15.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست