responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 293

موجب للضمان، فإذا كان المال موجوداً، و زالت ماليّته بالنقل من مكان إلى مكان، أو الحبس من زمان إلى زمان، فلا يوجب الضمان لعدم تلف ذات المال‌ [1].

فإنّ هذا مجرّد توهّم؛ لأنّ ضمان الشي‌ء عند العقلاء ليس باعتبار ذاته، بل باعتبار ما يوجب الرغبة إليه، و هو ماليّته، و لذا لا نلتزم بالضمان في موارد أخذ شي‌ء لا قيمة له، على أنّ هذا لو تمّ لا يمكننا الحكم بالضمان في موارد زوال الأوصاف الحقيقيّة مع بقاء الذات، فإنّ المضمون واجد الوصف، لا نفس الوصف؛ لعدم استقلال اليد إلّا على الموصوف لا الوصف، مضافاً إلى أنّ كون الشي‌ء في مكان أو زمان من الأوصاف و لو الانتزاعيّة فهو أيضاً مضمون كالأوصاف الحقيقيّة.

و بعبارة اخرى: لو قلنا: بأنّ تعلّق اليد بالموصوف بعين تعلّقها بالوصف، و لذا يضمن الشخص بالنسبة إلى الأوصاف الحقيقيّة، لقلنا في الأوصاف غير الحقيقيّة أيضاً ذلك، فلا بدّ من الحكم بالضمان فيها أيضاً.

و الحاصل: أنّ وجود الذات مشترك في كلا الموردين، و زوال المالية أيضاً مشترك فيهما، و تقريب الضمان في الأوصاف الحقيقيّة موجود في الأوصاف غير الحقيقيّة، فلا بدّ من الحكم بالضمان فيهما.

فرع: في كون المضمون نقداً سقط عن الرواج‌

لو كان المضمون من النقود كالدرهم و الدينار و أُسقط عن الرواج، و صار الرائج نقداً آخر، فمقتضى ما ذكرنا في دلالة حديث اليد، أنّه لا بدّ من ردّ العين و تدارك جميع الأوصاف الفائتة، و هو وصف الرواج في المقام، بلا فرق بين سقوط النقد عن القيمة لسقوطه عن الرواج، و عدم السقوط بذلك، و بلا فرق بين سقوطه عن‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 39/ سطر 4، حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 97/ سطر 20.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست