responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 292

و أمّا ما ذكره: من استئناس الحكم فيما نحن فيه بما ورد في بعض أخبار السَّلَم‌ [1] من أنّه لا يقدر المسلّم إليه بأنّ المراد منه عدم القدرة عرفاً لا عقلًا [2]، فلا نفهم له وجهاً محصّلًا؛ لعدم مناسبة بين المقام و باب السَّلَم، على أنّ في ذلك الباب أيضاً كلاماً، و لا بدّ من الرجوع إلى رواياته.

أداء القيمة بعد تقويم المثل بصفاته الدخيلة في القيمة

ثمّ إنّه في مورد الإعواز و جواز المطالبة بالقيمة، لا بدّ للضامن من أداء القيمة يوم الأداء على مبنى ثبوتِ العين في العهدة، و مبنى المشهورِ؛ أي ثبوت المِثْل فيها، و وجهه ظاهر، و قد تقدّم.

و لا بدّ من تقويم المثل بجميع صفاته الحقيقيّة و غيرها، كالمكان و الزمان إذا كانت تلك الصفات دخيلة في القيمة عند العقلاء، كتقويم العين في القيميّة كذلك، فالعبد الكاتب الواقع تحت اليد مضمون بذلك الوصف، و الثلج الكائن في الصيف مضمون بذلك الوصف، و الماء الكائن في المفازة مضمون بذلك الوصف، غاية الأمر يعتبر قيمة المضمون بجميع هذه الأوصاف حال الأداء، بل مع وجود العين و زوال الوصف لا بدّ من ردّ العين و تفاوت القيمة؛ بلا فرق بين الصفات الحقيقيّة و غيرها.

و لا يرد على ذلك ما توهّم: من أنّ المضمون نفس الشي‌ء و المال، لا ماليّة المال؛ أ لا ترى أنّ ظاهر «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» [3] أنّ إتلاف المال‌


[1] انظر الكافي 5: 185/ 3 و 221/ 8 و 9، الفقيه 3: 167/ 736، تهذيب الأحكام 7: 28/ 122 و 32/ 132، الاستبصار 3: 74/ 248، وسائل الشيعة 13: 68، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 11، الحديث 1 و 2.

[2] المكاسب: 108/ سطر 29.

[3] تقدّم في الصفحة 264.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست