و هنا أقوال أُخر غير ذلك، مثل أنّ للمالك حقّ المطالبة في بلد الغصب [1] أو الشراء مع وجود العين، و بلد التلف مع تلفها [2]، و مثل أنّ له حقّ المطالبة في بلد المطالبة [3]، و مثل أنّ له حقّ المطالبة في بلد تعذّر المثل في مورد التعذّر.
محتملات الموصول في دليل اليد
و تحقيق المطلب على ما سيجيء-: أنّ محتملات الموصول في دليل اليد كثيرة:
1 الشيء بماهيّته الشخصيّة و لو مع اختلاف رغبات العقلاء في ذلك، فلو تلفت في يده الحنطة الكذائيّة، جاز له أداء الحنطة و لو لم يكن من ذلك الصنف، فإنّ الحنطة ماهيّة واحدة.
2 الشيء بجميع آثاره الوجوديّة و لو لم تكن موجبة لاختلاف الرغبات، فلو تلفت في يده حنطة قرية كذا، لا بدّ له من أداء حنطة تلك القرية و لو كانت حنطة تلك القرية و غيرها مساوية في رغبة العقلاء.
3 الشيء بجميع ما يكون موجباً لاختلاف رغبة العقلاء بوجوده و عدمه.
و في الاحتمال الأخير يحتمل أن يكون المضمون الشيء بآثاره الواقعيّة، أو الأعمّ منه و الانتزاعيّة، فلو كان وجود الشيء في مكان كذا موجباً لمزيد رغبة العقلاء، كان ذلك مضموناً للمالك، فلو قلنا: بأنّ المضمون عند العقلاء، هو الشيء