responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 282

أقوال أُخر في المسألة

و هنا أقوال أُخر غير ذلك، مثل أنّ للمالك حقّ المطالبة في بلد الغصب‌ [1] أو الشراء مع وجود العين، و بلد التلف مع تلفها [2]، و مثل أنّ له حقّ المطالبة في بلد المطالبة [3]، و مثل أنّ له حقّ المطالبة في بلد تعذّر المثل في مورد التعذّر.

محتملات الموصول في دليل اليد

و تحقيق المطلب على ما سيجي‌ء-: أنّ محتملات الموصول في دليل اليد كثيرة:

1 الشي‌ء بماهيّته الشخصيّة و لو مع اختلاف رغبات العقلاء في ذلك، فلو تلفت في يده الحنطة الكذائيّة، جاز له أداء الحنطة و لو لم يكن من ذلك الصنف، فإنّ الحنطة ماهيّة واحدة.

2 الشي‌ء بجميع آثاره الوجوديّة و لو لم تكن موجبة لاختلاف الرغبات، فلو تلفت في يده حنطة قرية كذا، لا بدّ له من أداء حنطة تلك القرية و لو كانت حنطة تلك القرية و غيرها مساوية في رغبة العقلاء.

3 الشي‌ء بجميع ما يكون موجباً لاختلاف رغبة العقلاء بوجوده و عدمه.

و في الاحتمال الأخير يحتمل أن يكون المضمون الشي‌ء بآثاره الواقعيّة، أو الأعمّ منه و الانتزاعيّة، فلو كان وجود الشي‌ء في مكان كذا موجباً لمزيد رغبة العقلاء، كان ذلك مضموناً للمالك، فلو قلنا: بأنّ المضمون عند العقلاء، هو الشي‌ء


[1] المبسوط 3: 76.

[2] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 97/ سطر 11.

[3] المكاسب: 107/ سطر 13.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست