responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 281

فلا يحصل الجدّ بالمطالبة مع الالتفات إلى عدم إمكان الدفع، و من مبادئ المطالبة تعلّق الإرادة الجدّيّة نحو المطلوب.

ثمّ إنّه لو سلّمنا إمكان المطالبة و الجواز متفرّعاً عليه لدليل السلطنة، فأيّ دليل دلّ على الانتقال إلى القيمة بمجرّد المطالبة؟! بل بناء على مبناه (رحمه اللَّه) لا بدّ من الالتزام بثبوت العين في العُهدة إلى زمان الأداء، كما هو أيضاً يلتزم بذلك، و على المشهور لا بدّ من الالتزام بثبوت المثل على تقدير تلف العين في العهدة إلى زمان الأداء، و أداء القيمة من مراتب الأداء، لا أنّ الذمّة منتقلة إلى ذلك.

و ثمرة هذا: لزوم قيمة يوم المطالبة بناء على الأوّل، و يوم الأداء على الثاني.

تحصّل من هذه المسألة: أنّه لا يمكن مطالبة العين أو المثل عند التعذّر، فضلًا عن الانتقال إلى القيمة بالمطالبة. نعم، المطالبة بتدارك الخسارة أمر آخر، و هو المطالبة بالقيمة، و سيجي‌ء إن شاء اللَّه.

و أمّا في المسألة الثانية: فدعواه انصراف الأدلّة غير مسموعة، فأيّ منشأ لانصراف مثل «المغصوب مردود» [1] أو «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» [2].

و ما ذكره: من أنّه للمالك أن يقول: «إنّي أُريد بقاء مالي في ذلك البلد الذي وصل إليه» فله إلزامه بالردّ إلى ذلك البلد.

مدفوع: بمنع الملازمة، مضافاً إلى أنّه لو سلّمنا ما ذكره؛ و أنّ للمالك المطالبة بالعين في جميع ما أدارها فيه من البلاد، فلا بدّ من الالتزام بأنّ له المطالبة بالمثل أو القيمة في جميع البلاد التي وصل المالك إليها، فإنّ المِثْل و القيمة الثابتين في عُهدة الضامن على المشهور، و العين الثابتة في عهدته على مبناه (رحمه اللَّه)، تنتقلان بتبع انتقال الضامن.


[1] الكافي 1: 455/ 4، تهذيب الأحكام 4: 130/ 102، الوافي 10: 118، وسائل الشيعة 17: 309، كتاب الغصب، أبواب الغصب، الباب 1، الحديث 3.

[2] تقدّم في الصفحة 264.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست