responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 268

الاستيلاء عليها بجميع حيثيّاتها، و منها ماهيّتها النوعيّة القابلة للانطباق على مثلها و ماليّتها، و لا بدّ من أدائها بجميع هذه الحيثيّات، و إذا تعذّر بعضها تصل النوبة إلى الآخر، و هذا هو المطلوب، فأداء المثل و القيمة هو أداء العين، لكن لا بجميع مراتبها، بل ببعضها.

و الحاصل: أنّ بالاستيلاء تتعلّق العُهدة بالعين بجميع شؤونها و حيثيّاتها، و لا بدّ من أدائها بجميع ذلك، و بالتعذّر يكتفى بالميسور حال الأداء، و لا نريد من جميع الحيثيّات جنسها و فصلها و جميع العناوين القابلة للانطباق عليها؛ حتّى يقال: لو تعذّر الحيوان لا بدّ من ردّ الجسم النامي أو الجسم المطلق. و هكذا، بل نريد منها الحيثيّات المعتبرة عند العقلاء في أبواب الضمانات، و ليست إلّا الماهيّة النوعيّة بالمعنى المتقدّم و الماليّة، و المراد من الماليّة هي النقد المتعارف، لا مطلق الماليّة، و لعلّ وجهه ظاهر [1]. و قد مرّ بعض الإشكالات على ذلك‌ [2].

و التحقيق: أنّ معنى ضمان الشي‌ء ليس اعتباره في العهدة عند العقلاء، فإنّ هذا المعنى أمر دقّيّ عقليّ لا يلتفت إليه العقلاء، بل معنى الضمان عند العقلاء ليس إلّا عهدة خسارة الشي‌ء، فمع وجوده تكون عهدة الضامن مشغولة بخسارته لو تلف، و مع تلفه عهدته مشغولة بخسارة التالف.

و أمّا انسلاخ العين الخارجيّة عن الوجود و اعتبارها في العهدة كما ذكر السيّد (رحمه اللَّه) [3] فلا يساعد عليه النظر العرفيّ، و كلّ دليل أُسند فيه الضمان إلى الذات فالمراد منه ما ذكرنا، فلا يتوهّم أنّ ظاهر إسناد الضمان إلى نفس الشي‌ء اعتباره في العهدة بنفسه، فإنّ هذا الإسناد يلائم المعنى المذكور أيضاً الموافق لنظر العقلاء، و من‌


[1] انظر حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 79/ سطر 2، منية الطالب 1: 135 136.

[2] تقدّم في الصفحة 238 240.

[3] تقدّم في الصفحة 238.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست