قوله (قدّس سرّه): «الرابع في المثليّ و القيميّ» [1].
و قد استدلّ على أنّ ضمان المثليّ بالمثل و القيميّ بالقيمة بالآية الكريمة فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ[2][3]، و لا دلالة لها على ذلك، فإنّ ملاحظة سياقها تدلّنا على أنّها واردة في مورد الحرب و نظيره، و لا يعتبر المماثلة في الاعتداء في هذه الموارد قطعاً، فليس المراد من المثل في الآية الكريمة ما نحن بصدده، و مقتضى لزوم الانطباق على مورده عدم إمكان الاستدلال بها في المقام، فإنّ المثل في المقام غير المثل في الآية.
و قد استدلّ على ذلك بحديث اليد؛ بدعوى: أنّ الاستيلاء على العين يقتضي