responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 267

الأمر الرابع ضمان المثليّ و القيميّ‌

قوله (قدّس سرّه): «الرابع في المثليّ و القيميّ» [1].

و قد استدلّ على أنّ ضمان المثليّ بالمثل و القيميّ بالقيمة بالآية الكريمة فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌ [2] [3]، و لا دلالة لها على ذلك، فإنّ ملاحظة سياقها تدلّنا على أنّها واردة في مورد الحرب و نظيره، و لا يعتبر المماثلة في الاعتداء في هذه الموارد قطعاً، فليس المراد من المثل في الآية الكريمة ما نحن بصدده، و مقتضى لزوم الانطباق على مورده عدم إمكان الاستدلال بها في المقام، فإنّ المثل في المقام غير المثل في الآية.

و قد استدلّ على ذلك بحديث اليد؛ بدعوى: أنّ الاستيلاء على العين يقتضي‌


[1] المكاسب: 105/ سطر 16.

[2] البقرة 2: 196.

[3] المبسوط 3: 6، الخلاف 3: 402، مجمع البيان 1: 514، تذكرة الفقهاء 1: 383، الدروس الشرعيّة 3: 113، جامع المقاصد 6: 245.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست