responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 241

و ثانياً: أنّ عموميّة القاعدة و قانونيّتها أي ذكرها النبيّ الأكرم (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ضرباً للقانون تقتضي عموميّة الأخذ، أ ترى أنّ القاعدة تثبت الضمان في موارد صدق الأخذ في الأشياء اليسيرة و لا تثبت ذلك في مورد صدق الاستيلاء في الأشياء العظيمة مع أنّها وردت لبيان القانون، فالنظر العرفيّ يدلّنا على أنّ عموم الموصول موسّع لدائرة صلته، لا خصوص الصلة مضيّق لدائرة الموصول، فالمراد من الأخذ هو الاستيلاء.

إشكال عقليّ في صدق اليد على المنافع و الأعمال و مناقشته‌

نعم، هنا إشكال عقليّ في صدق الاستيلاء بالنسبة إلى المنافع و الأعمال، و هو أنّه كما أنّ الزمان أمر غير قارّ الوجود، بل هو متدرّج الوجود متصرّم فيه، كذلك الزمانيّات كالحركة و التكلّم لا يمكن ثبات جزء منها في آن، بل يوجد جزء منها فينعدم. و هكذا، و بما أنّ الاستيلاء إضافة بين المستولي و المستولى عليه، و المتضايفان متكافئان قوّة و فعلًا، فلا بدّ من وجود الطرفين حتّى يتحقّق الاستيلاء، و المفروض أنّ المنافع لا تحقّق لها، فالاستيلاء عليها غير معقول‌ [1].

و بهذا التقريب لا فرق بين المنافع المستوفاة و الفائتة؛ في عدم صدق الاستيلاء عليها، فلا يشمل الحديث شيئاً منها.

جواب المحقّق الأصفهاني عن الإشكال‌

و قد يجاب عن ذلك بما أجاب به بعض المحقّقين: و هو أنّه كما أنّ في باب الإجارة يتعلّق التمليك بالمنافع مع أنّها غير موجودة في ظرف العقد، و يقال: إنّ‌


[1] عوائد الأيّام: 257/ سطر 10، حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 78/ سطر 24.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست