responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 240

ثمّ إنّ النبويّ جعل مدخول «على» اليد، و هذا ادّعاء؛ حيث إنّ تمام التسلّط على مال الغير يحصل باليد، فيدّعي أنّ العهدة على اليد نظير العين في الربيئة، و استعمال لفظ الجزء في الكلّ كما قيل من الأغلاط، و قد مرّ بيان الحقيقة الادّعائيّة [1]. و تتمّة الحديث في المباحث الآتية إن شاء اللَّه تعالى‌.

في شمول حديث اليد للأعمال و المنافع‌

ثمّ إنّه هل يشمل حديث اليد الأعمال و المنافع، أم لا؟

ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّ النبويّ لا يشمل الأعمال و المنافع‌ [2].

و ليس الوجه في ما ذكره ما توهّم: من عدم إمكان أخذ ذلك باليد [3]، فإنّ اليد المذكورة في النبويّ ليست مرادة على ظاهرها، و إلّا لكان اللازم القول بأنّ الضامن هو اليد لا الإنسان، بل الوجه فيه على ما يذكره هو (قدّس سرّه) فيما بعد-: عدم صدق الأخذ بالنسبة إلى ذلك‌ [4].

لكن يدفع ذلك:

أوّلًا: أنّه لو تمّ ذلك فلا بدّ من الالتزام بخروج معظم الأعيان عن القاعدة؛ لعدم صدق هذا العنوان على مثل المزرعة و نحوها، بل الصادق عليها عنوان الاستيلاء، بل يدخل بعض المنافع فيها، و هي الأعيان التي تعدّ بنظر العرف منفعة للشي‌ء، كماء البئر و ثمرة الشجرة في بعض الموارد.


[1] تقدّم في الصفحة 75.

[2] المكاسب: 103 سطر 2.

[3] انظر حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 78/ سطر 19.

[4] المكاسب: 104/ سطر 34.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست