responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 231

أحكام ذلك؛ بحيث تدلّ الأمارة المتأخّرة أو القائمة عند مجتهد آخر غير من قامت عنده الاولى‌ على فساد ما قامت عليه الأمارة المتقدّمة أو الأصل و القائمة عند المجتهد الأوّل، لا أن يكون مفادها عدم صدق العنوان على ذلك، فلو دلّت على عدم الصدق لكان اللازم الحكم بعدم الإجزاء، فإنّ الأصل أو الأمارة الأُولى أو القائمة عند المجتهد الأوّل، لا يثبتان العنوان حتّى يكون موضوعاً للأدلّة الدالّة على لزوم ترتيب الآثار على ذلك العنوان، فلو قامت الأمارة المتقدّمة أو الأصل على عدم لزوم القبول في العقد مثلًا، و أجرى المجتهد العقد بلا قبول، ثمّ تبدّل رأيه، و رأى باجتهاده الثاني اشتراط القبول في حقيقة العقد، و أنّ ما أوقعه ليس بعقد، فلا يمكن الحكم بصحّة ذلك و لزوم ترتيب الأثر عليه، فإنّ الاجتهاد الثاني دالّ على عدم صدق عنوان العقد على ذلك، فلا يمكن للمجتهد تصحيحه بمثل‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1].

و هكذا الكلام في العبادات، و في حكم المجتهدين إذا رأى أحدهما عدم صدق العنوان على الواقع بينه و بين الآخر؛ و إن كان فعل كلٍّ منهما صحيحاً بنظر مباشرة.

الإجزاء مع موافقة الواقع طبقاً لكلا الاجتهادين‌

و أيضاً لا بدّ في المقام في الحكم بالصحّة، و من كون الواقع على وفق كلٍّ من الاجتهادين صحيحاً موافقاً لنظر المجتهد الموقع، و إن حكم بفساد فعل الآخر، فمع سراية فساد فعل الآخر في ما فعله هذا المجتهد لا يمكن الحكم بذلك، كما إذا رأى لزوم الترتيب بين الإيجاب و القبول مثلًا و أنشأ الآخر القبول أوّلًا، لا يمكن لهذا المجتهد الحكم بصحّة العقد بإيجابه المتأخّر، فإنّه يرى أنّ إيجابه وقع بلا قبول، فيسري فساد القبول في إيجابه.


[1] المائدة 5: 1.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست