responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 230

في كلام آخر للسيّد و مناقشته‌

ثمّ ذكر السيّد (رحمه اللَّه) كلاماً نتيجته: أنّ في المقام البيعَ فعلٌ واحد تشريكيّ، و لا بدّ من كونه صحيحاً في مذهب كلٍّ منهما، و ترتيب الأثر على ظنّ المجتهد الآخر، إنّما يكون فيما لو كان فعله موضوعاً للحكم بالنسبة إليه، و في المقام ليس الأمر كذلك، فإنّ العقد متقوّم بالطرفين، و يجب على كلٍّ من المتعاقدين إيجاد عقد البيع، فلا بدّ من كونه صحيحاً في مذهب كلٍّ منهما [1].

و هذا أيضاً لا يرجع إلى محصّل، فإنّ وجوب إيجاد عقد البيع و هو الإيجاب و القبول على ما ذكره على كلٍّ من المتعاقدين، لا يفهم له معنىً صحيح؛ فلو أراد من ذلك أنّ الإيجاب و القبول فعل كلٍّ منهما فهذا بديهيّ البطلان، و لو أراد منه أنّ البيع يحصل بالإيجاب فقط، و القبول مطاوعة لما فعل، و لذا لا بدّ من صحّة البيع عندهما، فأيضاً لا يخرج ذلك عن كون الإيجاب و القبول فعلين صحيحين كلّ منهما بنظر صاحبه، فلا بدّ من ترتّب الأثر عليه على ما اختاره من تساوي دليل الاعتبار بالنسبة إلى الظنّين.

و هنا بعض المناقشات في كلامه لا نتعرّض لها رعاية للاختصار.

الإجزاء مع صدق العنوان‌

ثمّ لا يخفى أن ما ذكرنا: من التفصيل بين الأمارات و الأُصول، أو ما ذكره المشهور، و هو الإجزاء و لزوم ترتيب الأثر في جميع الموارد، إنّما هو فيما إذا كان عنوان العبادة و العقد صادقاً قطعاً، و كان مجرى الأصل أو الأمارة الشكّ في بعض‌


[1] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 93/ سطر 9 15.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست