responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 220

و إن أغمضنا النظر عن الإشكال السابق، و بنينا على إمكان رجوع التعليق إلى المنشأ، فإنّ الملكيّة أمر واحد متعلّق بالعين، و المالك مالك للعين ملكيّة واحدة، و لازم رجوع التعليق إلى المنشإ أنّ التمليك فعليّ منجّز، و الملكيّة معلّقة، و معناه أنّ للمالك ملكيّات، منها ملكيّته المعلّقة على ما علّقها عليه، فلو قال: «ملّكتك هذا على تقدير مجي‌ء يوم الجمعة»، أو «على تقدير مجي‌ء زيد يوم الجمعة»، بل لو قال ذلك بنحو التوصيف و التقييد، كقوله: «ملّكتك هذا يوم الجمعة» فلازم رجوع التعليق أو القيد إلى المنشإ و هو الملكيّة أنّ للمالك ملكيّات، منها ملكيّته يوم الجمعة، نظير تمليك المنافع في باب الإجارة، و من المعلوم أنّ أحداً من الفقهاء، لم يلتزم بثبوت ملكيّات في عين واحدة بالنسبة إلى شخص واحد.

و لا يخفى أنّ هذا الإشكال مختصّ بالمقام.

و أمّا في الواجب التعليقيّ فلا يلزم ذلك؛ لإمكان أن يتوجّه البعث فعلًا نحو الضرب يوم الجمعة. نعم، لا بدّ من أن يؤخذ القيد فيه على نحو التوصيف، لا التعليق، كما مرّ.

و من هنا ظهر: أنّه لا فرق بين أقسام التعليق في المقام، فمع رجوعه إلى المُنشَإ- و هو مدلول المادّة نحكم بالبطلان؛ و إن كان تعليقه بمعنى التوصيف و التقييد سالماً عن الإشكال العقليّ المتقدّم، و مع رجوعه إلى الإنشاء نحكم بالصحّة، و لا يلزم منه إشكال عقليّ؛ لا ما تقدّم و لا غيره.

كلزوم التقييد و التعليق في الهيئة، و مفادها من المعاني الحرفيّة، فلا يعقل اللحاظ استقلالًا [1]، أو أنّه جزئيّ غير قابل للتقييد [2].


[1] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 181، أجود التقريرات (تقريرات المحقّق النائيني) الخوئي 1: 131.

[2] مطارح الأنظار (تقريرات الشيخ الأنصاري) الكلانتر: 45 46.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست