responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 205

المضارع و الأمر في هذه الأبواب وقعا مقاولة و وعداً و استدعاء فاعتبار الماضويّة لا إشكال فيه‌ [1]، انتهى ملخّصاً.

و فيه: إنّ الماضي حسب اعترافه (رحمه اللَّه) وضع لما يستلزم المضيّ، لا مطلق التحقّق، فإذا كان الأمر كذلك، فكيف يكون صريحاً في إنشاء التحقّق الغير المستلزم لذلك، و أيّ فرق بين الماضي و المضارع من هذه الجهة؟! و أمّا ما ذكره من الفرق بينهما فليس بصحيح؛ لأنّ الارتكاز المحاوريّ العرفيّ، شاهد على أنّ الفرق بين الإخبار بالماضي و المضارع، ليس إلّا الحكاية عن التحقّق في المضيّ في الأوّل، و في الحال أو الاستقبال في الثاني، و أمّا أنّ الأوّل صريح في التحقّق و الثاني كناية عنه، فليس إلّا دعوى بلا بيّنة و لا برهان، و لا سيّما ما ذكره: من أنّ الفعل المضارع و اسم الفاعل متّحدان بحسب المعنى مترتّبان في النسبة، و ليت شعري إذا كانا متّحدي المعنى فكيف يحصل الترتّب في النسبة؟! أ فيكون الشي‌ء مترتّباً في النسبة على نفسه، ثمّ إنّه ما الدليل على عدم إمكان الإنشاء باسم الفاعل؛ حتّى يجعل ذلك أصلًا لعدم إمكانه بالفعل المضارع؟

و أعجب من جميع ذلك التزامه بوقوع الطلاق بما ليس بصريح فيه، و هو لفظ «طالق» تعبّداً، فهل يرتضي أحد بأنّ الشارع تعبّدنا بوقوع الطلاق بما لا دلالة له عليه، و عدم وقوعه بما هو دالّ عليه. و الأعجب من ذلك دعواه القطع بأنّ الروايات واردة مورد المقاولة و غيرها، مع أنّه لو لم يقطع بأنّها واردة مورد الإنشاء بذلك لم يقطع بما ذكره، فلاحظ الروايات.

و كيف كان، الصحيح ما مرّ: من إمكان الإنشاء بكلّ ما يعتبر العقلاء تحقّق المعاملة به ماضياً كان أو مضارعاً أو غير ذلك.


[1] منية الطالب 1: 108/ سطر 17.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست