يقتضي الرجوع به حتّى نقع في الإشكال، نظير ذلك ما بنى عليه السيّد (قدّس سرّه) في الضمان الثابت بدليل اليد؛ أي تشتغل ذمّة المديون بالعين حتّى بعد تلفها، و حين الأداء يرجع إلى البدل؛ لعدم إمكان تأديتها [1]، و لذا يرجع في القيميّات بها يوم الأداء.
ثانيهما: أنّه كما أنّ العقد هو التمليك بالعوض أو المبادلة بين المالين، و لزوم التسليم و التسلّم إنّما هو من آثار العقد عرفاً و من مقتضياته، لا أنّه من جهة لزوم أداء مال الغير، كذلك الفسخ أيضاً حلّ العقد، و لزوم ردّ العين إنّما هو من لوازمه، لا أنّه من جهة لزوم ردّ مال الغير، كما كان مبنى الوجه الأوّل، لكن يفرّق بين العقد و الفسخ في أنّه لو تعذّر العين في العقد حصل الخيار، و هو خيار تعذّر التسليم، بخلاف الفسخ، فإنّه بالتعذّر يرجع إلى البدل ابتداء.
و الفارق أنّه يكون المؤثّر في لزوم التسليم في الأوّل العقد، و أمّا في الثاني فالأثر و إن كان للفسخ عرفاً، إلّا أنّه حلّ العقد و جعله كأن لم يكن، فتستند ملكيّة العين إلى السبب السابق على العقد، و لذا نقول: الفسخ غير قابل للفسخ، بل الملكيّة باقية مستندة إلى السبب السابق، و لا تزول إلّا بسبب جديد، فالفرق بين هذا الوجه و الوجه الأوّل: أنّه في الوجه الأوّل تشتغل ذمّة المفسوخ عليه بالعين بعد الفسخ، و مع تعذّره يرجع إليه بالبدل، و في الوجه الثاني لا تكون ذمّته مشغولة بها، بل إنّما يلزمه ردّ العين؛ لا من باب ردّ مال الغير، بل من جهة كونه من لوازم الفسخ، فليتدبّر.
و بما ذكرنا ظهر: أنّه لا فرق بين كون الفسخ بعد التلف أو التصرّف الناقل؛ و إن فصّل بينهما بعض [2]، و لا بين كون ذلك التصرّف لازماً أو جائزاً؛ و إن احتمل التفصيل بينهما بلزوم رجوع المفسوخ عليه بعد الفسخ في ذلك العقد الجائز [3].