responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 189

باللزوم بمجرّد عروض ما يوجب الشكّ فيه، و من ذلك نقل العينين أو إحداهما.

تنظير التلف و النقل في المقام بهما في باب الخيار

و هنا إشكال يمكن إيراده في المقام بناء على الإغماض عمّا ذكرناه نظير وقوع مثل هذا التصرّف في زمن الخيار في العقود الخياريّة، و محلّ الإشكال باب الخيارات نذكره في المقام بالمناسبة، و هو أنّ الواقع عليه العقد ليس إلّا العين؛ لا البدل، و لا الأعمّ منهما، و بعد التلف أو التصرّف الناقل لا يمكن ردّها، و ردّ بدلها ردّ لما لم يقع عليه العقد، فما وقع عليه العقد لا يمكن ردّه، و ما يمكن ردّه لا دليل على جوازه.

و الحاصل: أنّ الفسخ هو ترادّ العينين على‌ ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) في المقام‌ [1]، و حلّ العقد على‌ ما هو التحقيق، و بعد التلف أو التصرّف الناقل لا موضوع له أبداً؛ أمّا على الأوّل فظاهر، و أمّا على الثاني فلأنّ العقد واقع على العين لا غير، و المفروض عدم بقاء العين، فكيف يمكن حلّ العقد المتعلّق بها، و الرجوع بالبدل مع عدم تعلّق العقد به‌ [2]؟!

جواب الإشكال بوجهين‌

و يمكن تقريب الجواب بوجهين:

أحدهما: أن يقال: إنّ الفسخ حلّ العقد، كما هو الحقّ، و بذلك تشتغل ذمّة من عليه الفسخ بالعين، و حيث إنّ ردّها متعذّر يرجع إليه بالبدل، لا أنّ الفسخ بنفسه‌


[1] المكاسب: 91/ سطر 3.

[2] انظر منية الطالب 1: 89 90، و 2: 72/ سطر 20، حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 56/ سطر 10.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست