responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 179

الموجودة، فلا أصل‌ [1]؟

لكن بناء على‌ ما بنى‌ عليه من عدم جريان قاعدة اليد هنا، و انتفاء ضمان اليد، كيف يدّعي أنّ ضمان التالف ببدله معلوم؟ إذ يرد عليه:

أوّلًا: مع العلم بانتفاء ضمان اليد هنا، لا يمكن دعوى العلم الإجماليّ بالضمان بالبدل الحقيقيّ أو الجعليّ، فإنّ النتيجة هو العلم التفصيلي بالضمان بالبدل الجعليّ.

و ثانياً: بناء على هذا المبنى‌ أي انتفاء ضمان اليد هنا لا موضوع للضمان أصلًا؛ لا بالنسبة إلى البدل الحقيقيّ، و لا بالنسبة إلى البدل الجعليّ:

أمّا الأوّل فلهذا المبنى‌.

و أمّا الثاني فلأنّ المفروض أنّ المعاملة الجارية بينهما لم تقع شرعاً، و حكم الشارع بالإباحة أمر آخر غير مرتبط بإنشائهما أصلًا، فلا موضوع للبدل الجعليّ أيضاً، بل لو فرضنا وجود أحد العينين و تلف الآخر كما هو محلّ الكلام تمكّن صاحب العين الموجودة من الرجوع إلى‌ ماله؛ لقاعدة السلطنة، أو أصالة بقائها، و لا ضمان له لا بالبدل الحقيقيّ، كما بنى‌ هو (رحمه اللَّه) عليه، و لا بالبدل الجعليّ؛ لأنّ الموضوع له هو المعاملة الجارية و لم تقع، و حكم الشارع بالإباحة أجنبيّ عن جعل الضمان بالبدل الجعليّ.

ثمّ ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّ عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» [2] يدلّ على السلطنة على المال الموجود بأخذه، و على المال التالف بأخذ بدله الحقيقيّ، و هو المِثْل أو القيمة [3].

و فيه أوّلًا: أنّ السلطنة على المال التالف غير معقول؛ لكونه معدوماً، فضلًا


[1] المكاسب: 91/ سطر 12.

[2] تقدّم في الصفحة 40.

[3] المكاسب: 91/ سطر 13.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست