responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 178

و أمّا الإباحة الشرعيّة فأيضاً غير متحقّقة في المقام؛ لأنّ غاية ما دلّ عليه الإجماع هو حصول الإباحة؛ أي جواز التصرّف، و أمّا عدم اشتغال الذمّة و كونها فارغة، فلم يدلّ عليه الإجماع، فإطلاق دليل اليد يقتضي الضمان؛ لعدم وجود الأمانة المالكيّة و لا الشرعيّة.

فالنتيجة: أنّه مع قطع النظر عن التقريبات السابقة، يمكن تقريب الجواز بدليل الضمان؛ بأن يقال: إنّ إطلاقه يقتضي الضمان مطلقاً، و هو موضوع لوجوب الأداء، لكن فرض الإجماع على‌ عدم الوجوب قبل التلف و بعده قبل الرجوع، و أمّا بعد الرجوع فلا إجماع عليه، و الإطلاق يقتضي الضمان و كون الذمّة مشتغلة بمال الغير، فلا بدّ من ردّه إلى صاحبه؛ لقيام الدليل عليه و عدم ما يوجب تقييده، و هذا ملازم للجواز و تأثير الرجوع.

و قد ظهر بما ذكرنا: أنّه لا تصل النوبة إلى أصالة عدم الضمان، فضلًا عن معارضة أصالة بقاء السلطنة بها.

كلام الشيخ في ضمان التالف و مناقشته‌

و قد ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّه يمكن أن يقال: إنّ أصالة بقاء السلطنة حاكمة على‌ أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة [1]، لكن بناء على‌ جريان الأصل الثاني لا وجه لحكومة الأوّل عليه، فإنّه ليس أحدهما مسبّباً عن الآخر، فضلًا عن كونه شرعيّاً، بل كلٌّ من السلطنة و عدم الضمان ثابتان بدليلهما غير مرتبط أحدهما بالآخر. نعم، نعلم إجمالًا ببقاء السلطنة أو الضمان، لكن هذا لا يوجب السببيّة، كما لا يخفى.

ثمّ ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّ ضمان التالف ببدله معلوم، إلّا أنّ الكلام في أنّ البدل هل هو البدل الحقيقيّ أعني المثل أو القيمة أو البدل الجعليّ؛ أعني العين‌


[1] المكاسب: 91/ سطر 12.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست