responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 110

خلاصة البحث‌

و الحاصل: أنّ الموجبة على‌ قسمين:

الأوّل: ما كان مفادها الحمل و الهوهويّة.

و الثاني: ما كان مفادها النسبة بين العرض و نحوه و محلّه.

و السالبة أيضاً على‌ قسمين:

الأوّل: ما كان مفادها سلب الهوهويّة.

و الثاني: ما كان مفادها سلب النسبة.

و شي‌ء من هذه القضايا غير مشتمل على النسبة إلّا القسم الثاني من الموجبات.

و أمّا القضايا الموجبة المعدولة فأيضاً حكمها حكم الموجبات، فإنّ المعتبر من القضايا المعدولة ما كان المنفيّ فيها من باب العدم و الملكة، فلا يقال للجدار: إنّه لا بصير، و لو أُريد أنّ هذا المفاد يلقى‌ بالسالبة التحصيليّة؛ أي «الجدار ليس له البصر»، فعلى ذلك يكون له حظّ من الوجود، فيمكن جعلها محمولًا للقضيّة الحمليّة أو موضوعاً لها، أو طرفاً للنسبة في الحمليّة المؤوّلة. فقد علم أنّ وضع الحكاية في الموجبات يختلف عنه في السوالب، فإنّه في الأوّل حكاية عن أمر واقع في نفس الأمر، بخلاف الثاني، فإنّ الحكاية فيه عن عدم التحقّق في الواقع و نفس الأمر.

مناط الصدق في القضايا

و بهذا ظهر: أنّ مناط الصدق في القضايا الموجبة و السالبة هو موافقة القضيّة

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست