responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 8

إلى غفلته عمدا الا ان ينوى ما يبطل ضميمته ابتداء ولو غلط في تعيين الحدث او الصلوة التى لا يتصور وقوعها حينئذ فالاقرب الفساد واولى منه لو تعمد مع احتمال الفرق بين الصورتين لان الغرض في الصلوة الاستباحة لا الوقوع والجزم معتبر في النية فلو ردد بطل والجزم من الشاك في الحدث مع تيقن الطهارة لغو والتردد من عكسه مبطل ولو نوى استباحة موقوف الكمال كفى على الاصح بخلاف استباحة الممتنع كنية الحائض الاستباحة ولو ظهر انقطاعه بعد الوضؤ ولا يجزى افرادا لاعضاء كل بنية ولو قصد فيها الاستباحة المطلقة او الرفع المطلقة ولو نوى مشغول الذمة بالوجوب الندب لم يجز وكذا بالعكس وقيل يصح العكس لانه يؤكد الندب ولو نوى في الغسلة الثانية الوجوب فالاقرب خروج مائها عن الوضؤ ولو نوى بها الندب فصادفت لمعة لو تصبها الاولى فالاقرب عدم الاجزاء ولو صادف المجدد الحدث فالاصح عدم اجزائه ولو صادف الوقت الناوى ندبا استأنف ولا غيره بتقرب الكافر فلا يصح منه طهارة ولو كانت الكافرة في عصمة المسلم وقد طهرت من الحيض فالاقرب اباحة وطئها ولو منعنا منه في المسلمة نعم يصح من الكافر تغسيل المسلم للضرورة وهى روايته عمار وهو فطحى وعمرو بن خالد وهو زيدى ومن ثم اعرض عنه الشيخ نجم الدين بن سعيد الثانى غسل الوجه وحده من قصاص الشعر الراس إلى محادر شعر الذقن طولا وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا وغير مستوى الخلقة يحال عليه ويجب البداة بالاعلى على الاقوى و تخليل ما خف من الشعور لا ما كشف وان كان للمراة ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا افاضة الماء عليها والواجب في الغسل مسماه ولود هنا مع صدق الجريان الثالث غسل اليدين المرفقين إلى اطراف الاصابع ويجب البداة بالمرفقين وادخالهما في الغسل

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست