responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 7

بالبول والقيام والتطميح والبول في الصلبة والكلام بغير ذكر الله تعالى وآية الكرسى او حكاية الاذان او حاجة يضرفوتها واطالة المكث ومس الذكر باليمين ومصاحبة دراهم بيض والسواك والاكل والشرب والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم فضه من حجر زمزم او عليه اسم الله تعالى او احد المعصومين (عليهم السلام) وفى الماء الجارى اخف كراهة ويجزى الحجر ذو الجهات واحتاط في المبسوط بالعدد والتجزئة وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضؤ على الاقرب وظاهر ابن بابويه شرطيته وكذا لا يشترط طهارة غير محل الافعال نعم يعيد الصلوة لو صلى بدونه في موضع اعادتها لو صلى بنجاسة ولو استعمل نجس وجب الماء وان كان بالغائط وينتقل حكم الاستنجاء بانتقال محله ويختص الخارج من الحدثين بالاستنجاء والصقيل الذى يزلج عن النجاسة لا يطهر ولو تعذر الاستنجاء فالموضع على نجاسته ويصح الصلوة ثم يغسل عند الامكان الطرف الثالث في الكيفية وفيه فصول ثلثة الاول في الوضؤ ويجب فيه ثمانية النية المشتملة على الوجوب والقربة والاستباحة او الرفع في موضع امكانه على الاقوى ومحلها القلب ولا يستحب الجمع بينه وبين اللسان ولا تعتبر النية في الخبث وان توقف عليها استحقاق الثواب ويستحب تقديمها عند غسل يديه المتجنب او عند المضمضة والاستنشاق في المشهور وايلاؤها غسل اول الوجه اولى فيجب الاستمرار على حكمها إلى اخره فلو نوى القطع بطل حينئذ لا قبله فيعيد النية لباقى الاعضاء مع بقاء البلل ويستانف مع الجفاف ويبطل بضميمه ما ينافيها او يلازمها على الاقوى والمرفوع هو القدر المشترك في المنع من الصلوة فلو نوى الخصوصية لما ولو جمع بين النفى والاثبات في حدثين واقعين بطل وكذا في صلوتين ولا يضر غروب النية في الاثناء ولو اسند

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست