responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 9

فلو نكس اختيار ابطل واللحم النابت والاصابع الزائدة يغسل ما كان تحت المرفق او فيه واليد الزايدة كذلك ولو كانت فوق المرفق غسلت ان لم يتميز عن الاصلية والا فالاصلية والجلد المستزالة عن محل الفرض إلى غيره يسقط غسلها بخلاف العكس والمشتركة بين المرفق وما فوقه يغسل ما حاذى المرفق منها ولو قطع بعض اليد غسل الباقى وان قطعت من المرفق استحب غسل ما بقى من عضده وخبر على بن جعفر الصحيح عن اخيه ابى الحسن الكاظم (عليه السلام) يفهم منه الوجوب كما فهمه المفيد (رحمه الله) والاظفار من اليد وان طالت يجب تخليل ما تجافى منها ان كان تحته ما يمنع والا فلا ويجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من خاتم وغيره ولو كان ذا راسين وايد فالاحوط وجوب غسل جميع الاعضاء كل منهما والاعتبار او بسراية الميراث متوجه ولو وضا غيره لعذر فالنية من القابل لا الفاعل ولو نوى الفاعل معه كان حسنا ولو لم يتبرع على المعذور متبرع وجب الاجرة عليه مع المكنة من صلب ماله ولو كان مريضا فان تعذرت توقع المكنة ولو قضاء ولا يجب على الزوج افعل ذلك بالزوجة ولا مؤنة المعين الرابع مسح الراس ويختص بمقدمه من المستوى الخلقة وغيره يحال عليه والواجب مسماه ولو اصبعا وفى النهاية ثلاث اصابع و الوجه الاستحباب ويجوز مدبرا على الاصح والافضل الاستقبال ولو استوعب الرأس حرم ان اعتقده ولا يبطل المسح خلافا لابن الجنيد ولو غسل موضع المسح لم يجز و كذا لو مسح على حائل وان كان شعرا اذا لم يختص بالمقدم ولو استرسل عن المقدم فمسح عليه لم يجز وكذا لو كان جعدا يخرج بمدة عن حده ويجب ببقية بلل الوضوء فلو استأنف ماء بطل المسح ولو جف كفاه ما على لحيته واشفار عينيه فلو جف استأنف الوضوء ولو تعذر البلل الافراط الحر وشبهه فان امكن الصب على اليسرى وتعجيل المسح وجب وان تعذر

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست