responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 43

صلاهما في ثوب ثم في اخر فالاقرب الاجزاء ولو صلى الاولى في ثوب ثم الثانية في اخر ثم الاولى فيه ثم الثانية في الاول صحت الاولى لا غير لا مكان طهارة الثانى ولو كان الصلوتان لا ترتيب فيهما صحتا معا ولو لبس الثوبين وصلى فيهما بطلت ولو غسل احدهما وصلى فيه وحده صحت قطعا الرابع في الانية واقسامها ثلاثة الاول المتخذ من الذهب والفضة ويحرم استعمالها في اكل وشرب وغيرهما والاقرب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال ولا فرق بين الرجل والمراة ويكره المفضض ويجب اجتناب موضع الفضة ولو تطهر من اناء الذهب او الفضة او صب او جعلها مصبا لماء الطهارة صحت وان فعل حرا ما لخروجه عن حقيقة الطهارة والمتخذ من الجلود يشترط طهارة الحيوان والتذكية وفى اشتراط الدبغ في غير الماكول قولان اقربهما اشتراطه ولا يشترط طهارة ما يدبغ به نعم يجب غسله بعده ولا قصد الدبغ فلو وقع في المدبغة طهر مع التأثير ولو اتخذت من حيوان البحر بما لا نفس له فهى طاهرة سواء خرج حيا او ميتا وكذا من عظم الحيوان الطاهر والمتخذ من ساير الاشياء ويشترط فيه الطهرة ويجوز استعماله وان كان من الجواهر النفيسة واوانى المشركين طاهرة كسائر ما بايديهم حتى يعلم النجاسة ولو اتخذ اناء من جلد الميتة حرم استعمال ما باشره من المايع الا ان يكون الملاقى له من الماء مما لا ينفعل بالنجاسة كالكثير والجارى فيصح الطهارة منع حينئذ اذا كان الباقى مما لا ينفعل الطرف الخامس في المياه ومباحثه ثلثة الاول في المطلق وهو ما يتسارع إلى الفهم عند اطلاق اللفظ ويستغنى عن قرينة ويمتنع فيه السلب وهو طاهر مطهر من الحدث والخبث في اصل خلقته ولو مازجه طاهر لا يخرجه عن اسمه وان تغير وصفه نعم يكره الطهارة به لو (اجز) ولو خرج عن الاسم فمضاف ولو لاقته نجاسة فاقسامه ثلثه احدها الجارى عن مادة

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست