responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 44

كالنبع ولا ينجس الا بتغيير احد الثلثة اعنى اللون او الطعم او الريح ولو تغير بعضه نجس دون ما فوقه مطلقا وما تحته ان لم يستوعب التغير عمود الماء او استوعبه وكان كرا فصاعدا وماء المطر نازلا كالجارى وكذا الحمام مع المادة كرا فصاعدا ولو كان الجارى بلا مادة نجس بالملاقات اذا نقص عن الكر ولا بنجس ما فوق النجاسة وطهر الاول بالتدافع حتى يزول التغير والثانى بحار ذى مادة او كثير مزيلين للتغير وماء المطر به حتى يزول التغير وبالجارى وبالعكس وماء الحمام بذلك ايضا والمعتبر في التغير المحسوس لا المقدر الا ان يكون الماء مشتملا على صفة تمنع من ظهور التغير فيكفى التقدير والجرية حكمها حكم النهر وان نقصت عن الكر ومرت على النجاسة القائمة ما دامت متصلة وثانيها الواقف وما كان منه كرا قدره الف ومائتان رطل بالعراقى ومساحة في جميع ابعاده اثنان واربعون شبرا وسبعة اثمان شبر بشبر مستوى الخلقة فانه ولا ينجس الا بالتغير ولو تغير بعضه نجس المتغير ثم ان كان الباقى كرا طهر بتموجه والا نجس ايضا وما نقص عن الكر ينجس بالملاقات على الاصح وان كان بدم لا يدركه الطرف على الاقوى ولا فرق بين مياه الغدران والحياض والاوانى وغيرها ولا يغتفر نقص شئ من الوزن او المساحة وان قل وطهر الجميع بالقاء كر طاهر فان طاب والا فاخر حتى تطبيب وبالجارى ولو تمم كرا لم يطهر على الاقوى سواء كان بطاهر او نجس ويطهر ايضا بالجارى وماء المطر الغالبين ولو اتصل الواقف القليل بالجارى واتحد سطحهما او كان الجارى اعلى اتحد او لو كان الواقف اعلى فلا والفوار ان كالنبع الجارى مع دوام الاتصال وتطهر المياه وغيرها بورود لها عليها ولو وجد نجاسة في الكر وشك في سبقها عليه فالاصل الطهارة ولو شك في البلوغ فالنجاسة ولو اخذ ماء من الكر وفيه نجاسة قائمة غير مغيرة فنقص بها فالماخوذ طاهر وباطن الاناء والباقى نجس بخلاف ما لو كانت مستهلكة فان

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست