responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 42

احوط ويستحب رش الثوب الذى اصابه الكلب او الخنزير يابسين بالماء ومسح البدن بالتراب وعفى عن نجاسة ما لا يتم الصلوة فيه وحده كالتكة والجورب والخف والقلنسوة والنعل والخاتم والسير واضاف ابن بابويه العمامه وبعضهم لم يعتبر الملابس وظاهر الرواية ذلك ومن هذا القارودة المضمومة المشتملة على النجاسة والاقرب المنع من غير الملابس ومنها في غير محالها وانما يختص بالعفو اذا كانت في محالها ولم يتعد بالرطوبة إلى ما يلاصقها ولو صلى حاملا لحيوان طاهر غير مأكول صحت ولو شد وسط بجبل ومشدود في نجاسة يتحرك بحركة صحت الصلوة ما لم يصدق الحمل ويجوز الصلوة في ثياب الصبيان ومن لا يتوقا النجاسة وثياب مدمن الخمر و القصابين ما لم تعلم النجاسة ولكنه يكره والاقرب ان ظن النجاسة غير مانع وان استند إلى شهادة عدل اما العدلان فيجب القبول الثالث لو صلى مع النجاسة عامدا عالما مختارا اعاد في الوقت وخارجه ولو فقد الاختيار فلا اعادة مطلقا ولو نسى فالاقرب انه كالعامد الا في الاثم والجاهل لا يعيد مطلقا وقيل يعيد في الوقت وجاهل الحكم لا يعذر ولا علم بالنجاسة في الاثناء وعلم سبقها بنى على الجاهل بالنجاسة والاقرب ازالتها او الابذال ان امكن ولم يفتقر إلى فعل كثير والا استانف مع سعة الوقت واستمر مع ضيقه ولو لم يعلم سبقها لم يعد قطعا بل يزيلها مع الامكان ولو لم يجد الا ثوبا نجسا وهناك ضرورة صلى فيه ولا اعادة في الاصح ولو انتفت الضرورة ففيه قولان اقربهما التخيير بين الصلوة فيه او عاريا والاول افضل ولو اشتبه النجس بمحصور وتعذر الطهارة (بتعيين) تعددت الصلوة وزاد على عدد النجس بواحد مع سعة الوقت ومع الضيق يصلى فيما يحتمل او عاريا على الخلاف ولو كان بغير محصور صلى فيما شاء واذا صلى في المشتبهين فليصل الفريضة الواحد في كل واحد ثم يصلى الاخرى كذلك فلو

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست