responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 203

والممتنع من دفعها

الفصل الثالث في وقت الدفع

وهو واجب عند كمال الشرايط على الفور فلا يجوز التاخير الا لعذر كعدم التمكن من المال او الخوف من الجائر او انتظار المستحق فيضمن مع الامكان وجوز الشيخان تاخيرها شهرا او شهرين ورواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (ع) لاباس بتاخيرها من شهر رمضان إلى المحرم وبتعجيلها في شهر رمضان وان كان الحول في المحرم وروى حماد بن عثمان عنه جواز التاخير والتعجيل شهرين وروى ابوبصير عنه جواز تعجيلها اذا مضت خمسة اشهر وحملت على انتظار المستحق والقرض نعم له التربص للافضل والاحوج والمعتاد للطلب منه بما لا يؤدى إلى الا همال ويظهر من ابن ابى عقيل بمضى ثلث السنة فصاعدا واكثر الاصحاب على جعل ذلك قرضا واحتسابه من الزكوة بشرط بقاء المال على الوجوب والمقترض على الاستحقاق فلو استغنى بغيره ارتجع وكذابه اذا كان سلبه لا يخرجه عنه الغنى كما لو تضاعف الثمن عن القيمة يوم القبض و يجوز ارتجاعه صح وان بقى على الاستحقاق ودفعه إلى غيره ودفع غيره إلى غيره ولا فرق بين موته وحيوته ولو عجل من اربعين شاة صح على القول بالتعجيل ويراعى ببقآء المال كله وعلى القول بالقرض يسقط الوجوب لان النصاب ثلم وقال الشيخ لا يسقط مع بقاء الشاة بناء على وجوب دفعها بعينها لو طلبها المالك والشيخ صرح بانها باقية وفرع عليه انها لو زادت زيادة منفصلة او متصلة كانت للمالك ولو نقصت اخذها المالك و لا ارش مع قوله بانها لو تلفت لزم قيمتها يوم القبض كالقرض وكل هذا

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست