responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 202

ولو دفعها إلى الامام او نائبه نوى عند الدفع وينوى القابض ايضا عند التصرف فلو نوى القابض خاصة فالاصح الجواز واذ اخذها طوعا لانه كالولى للمالك وكذا الوكيل وقال الشيخ والمحقق لا يجزى نيته عن نية المالك ولا بالعكس والوجه اجزاء الطرد لا العكس وفى المختلف كلاهما مجزيان ولو قال من له غايب يجب فيه الزكوة ان كان مالى باقيا فهذه زكوته وان كان تالفا فنافلة صح ولو قال هذه زكوته او نافلة لم يجز سواء جعله في مال غائب او حاضر لعدم تعيين الفرض بخلاف الترديد لانه افرد كل قسم بنية وفي المبسوط سوى بينهما في الاجزاء ولو قال ان كان الغائب باقيا فعنه وان كان تالفا فعن الحاضر اجزء لان مقتضى اطلاقه هذا ويحتمل المنع لان الاجزاء عن الحاضر مبنى على تلف الغائب وهو مشكوك فيه بخلاف نية النقل على تقدير تلف الغائب للتسامح فيه ولو نوى عن الغايب لظن بقائه فظهر تلفه جاز جعلها عن مال اخر مع بقاء العين او تلفها وعلم الفقير ولو تلفت ولم يعلم لم يجز النقل لعدم كونها مضمونه عليه وفى المبسوط منع من النفل على الاطلاق لفوات محل النية ولو دفع زكوة مال غايب لا يتمكن منه لرجاء وصوله لم يجز اذ لا وجوب عليه ولو جوز موت مورثه فنوى نية جازته على زكوته او مترددة فظهر ملكه لم يجز ايضا والافضل المباشرة للدفع لا التوكيل لحصول اليقين اما الدفع إلى الامام (ع) او الفقيه فهو افضل عندنا اذ لا يتطرق اليهما الخيانة لعصمة الامام وعدالة الفقيه ومعرفته بمصرفها وكيفية صرفها وولى الطفل والمجنون يتولى النية عنهما ويتولى الامام النية عن المرتد

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست