responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 204

مبنى على ان القرض انما يملك بالتصرف وربما علل وجوب الزكوة مع بقاء العين بان هذه رخصة اثبتت اوفاقا بالمساكين فلا ينشأ من عين الرخصة منعها فروع على التعجيل لو قال المالك هذه زكوتى المعجلة وان سقط الوجوب ارتجعهما فله الوجوع قطعا الثانى لو قال هذه زكوة معجلة او علم المستحق ذلك بقرينة ولو يذكر الرجوع فالاصح انه كالاول الثالث ان لا يتعرض للتعجيل ولا يعلم المستحق به ففى جواز ارتجاعها احتمال ولا فرق بين كون الدافع المالك او الامام وقطع في المبسوط بعدم جواز الارتجاع ولو ادعى علم المستحق بالتعجيل فله احلافه ويحتمل قبول قول المالك في قصد التعجيل بيمينه لانه اعرف اما لو ادعى التلفظ بالتعجيل افتقر إلى البينة لامكان اقامتها عليه اما الامام (ع) فقوله مقبول لعصمته وفى الساعى وجهان لانه كالنائب عن الفقراء الرابع ان يقول هذه صدقتى الواجبة وفيه وجهان لانه اقربهما حمله على المنجر فلا يرجع به لان الوجوب حقيقة في التاجر الخامس لو كانت العين باقية وتغيرت الشرائط استردها المالك وفى جواز منع القابض من العين إلى بدلها مثلا او قيمة وجهان مبنيان على ان التغير هل يكشف عن عدم الملك كما ان بقاء الشرايط كاشف عن الملك وان التغيير تجعل العين كالقرض فعلى الاول يتعين العين وعلى الثانى يبنى على ان القرض يملك بالقبض او بالتصرف فعلى الثانى يتعين العين وهو قول الشيخ (رحمه الله) و على الاول لا يتعين السادس لو تلف العين فهى مضمونة فان قلنا بالاول فالقيمة يوم القبض وعلى توقف الملك على التصرف ولو غابت ينزل منزلة ارش

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست