responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 199

استحباب الترجيح بمرجحات دينية كشدة الحاجة والعلم والورع (والزهد) والرحمية وقال المفيد يجب تفضيل الفقراء في الزكوة على قدر منازكهم في النفقة والبصيرة والطهارة والديانة وعن الباقر (ع) اعطهم على الهجرة والدين والفقه والعقل الحادى عشر لا يملك اهل السهمان الا بالقبض فلو مات قبل قبضه لم يكن لوارثه شئ وان كان مثبتا فيديوان الزكوة الثانية عشر يكره تملك ما اخرجه من الزكوة اختيار ويجوز مع الضرورة اليه ولا كراهية في الميراث وشبهه كقضاء دينه وشراء وكيله ويستحب اعطاء اهل التجمل زكوة النعم واعطاء المشهورين ياخذها غيرها وفى رواية ابن سنان بدفع صدقة الظلف والخف إلى المتجملين وصدقة الذهب والفضة والغلات إلى المدقعين لان المتجملين يستحبون من الناس فيدفع اليهم اجل الامرين عند الناس ويكره للفقير الامتناع من قبولها الثالثة عشرة لو وكل في اخراجها مستحقا فان عين له لم يتعده وان اطلق ففى جواز اخذه قولان اقربهما الجواز وكذا كل من وكل في الدفع إلى قبيل وهو منهم قال الشيخ ويأخذ مثل غيره وازيد والرواية يدل عليه دلالة ما ولا يسقط الزكوة بالموت وتجب على من ادركته الوفات وهى عنده الوصية بها الرابعة عشرة لو مات العبد المبتاع من الزكوة ولا وارث له ورثه ارباب الزكوة ورواه عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) فيمن اعتق مملوكا من الزكوة لعدم وجود مستحق ولا نعلم فيه مخالفا احتمالا للمحقق من انه يرثه الامام جريا على المعموم فان العبد احد مصارفها فلا يكون المال للفقراء واستضعافا لسند الرواية ثم قوى

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست