responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 200

فتوى الاصحاب

الركن الرابع في دفع الزكوة وفيه فصول

الاول في الدافع يجوز للمالك دفع الزكوة بنفسه والافضل صرفها إلى الامام وخصوصا في الاموال الظاهرة وقال المفيد وابوالصلاح يجب حملها إلى الامام او نائبه ومع الغيبة إلى الفقيه المامون وطرد ابوالصلاح الحكم في الخمس والاصح الاستحباب في الجميع ونقل الشيخ الاجماع على جواز تفريق زكوة الباطنة بنفسه ولو طلبها الامام من المالك وجب رفعها اليه فلو فرقها المالك فالاصح عدم الاجزاء لعدم ايقاعها على الوجه المامور به شرعا ولا يجوز دفعها إلى الجائر الا مع الخوف فلو خاف وكان قد عزلها لم تضمن بالدفع اليه والا فالاقرب الضمان واذا قبض الساعى الزكوة لا يصرفها الا باذن الامام وليس له بيعها الا مع الضرورة كعطبها او خوف تلفها ومع الاذن لا يجوز له التأخير وينبغى قسمة زكوة البادية فيها والحاضرة فيها ولا يجوز النقل إلى بلد اخر مع امكان الدفع في بلد المال فيضمن ولو لم يمكن الدفع لعدم المستحق و شبهه فلا ضمان لو تلفت في الطريق او بعده بغير تفريط ويظهر من المبسوط جواز النقل مع وجود المستحق بشرط الضمان وصرح ابن حمزة بكراهة النقل والضمان وهو فتوى الفاضل في المختلف لرواية احمد بن حمزة ودرست وشرط ابوالصلاح في نقلها اذن الفقيه واجرة الكيل والوزن على المالك وفى موضع من المبسوط هى من سهم العاملين ويدعو الامام او الساعى او الفقيه للمالك عند الاخذ استحبابا على الاقوى ويجوز بصيغة الصلوة لقول النبى (صلى الله عليه وآله) اللهم صل على ال ابى اوفى او يقول آجرك الله فيما اعطيت وجعله طهورا وبارك الله فيما

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست