responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 198

ولا يجب اعلام المستحق بكونها زكوة فلو كان ممن يترفع عنها اهديت اليه السادسة يجوز ان يغنى الفقير مع اتحاد الدافع لقول النبى (صلى الله عليه وآله) خير الصدقة ما ابقت غنى ولقول الباقر (ع) اذا اعطيت فاغنه ولو تعدد الدفع فملك مؤنة السنة حرم الزائد وان نقص بعد ذلك عن المؤنة فله الاخذ السابعة لا يجوز اعطاء الزكوة للعبد وان كان مالكه من اهلها لعدم ملكه ولو قيل يملكه فهو في معنى ملك السيد ولو ظهر ان المدفوع اليه عبدا فكظهور الغنى الا ان يكون عبده فانه لا يجزى لعدم الخروج عن ملكه ولا فرق بين كون الدفع إلى من يظهر عدم اهليته اماما او ساعيا او وكيلا او مالكا الثامنة يجوز الدفع إلى الغارم في اصلاح ذات البين وان كان غنيا وكذا يجوز صرفها في اصلاح ذات البين ابتداء ولا يراعى اذن الحاكم ومنع ابن الجنيد من قضاء مهر في النساء المستغنى عنهن من الزكوة وفى مرسلة العباس عن الصادق (ع) على الامام ان يقضى الديون ما خلا مهور النساء وفى ما رواه على بن ابراهيم تقييد الانفاق بنفى الاسراف وجوزه الفاضل والوجه قول ابن الجنيد التاسعة لو تعدد السبب جاز ان تناول بحسبه فان كان في الاسباب الفقر فلا حصر في الاعطاء اذا كان دفعة والا تقيد بحسب الحاجة ويستحب بسطها على الاصناف وجعل جماعة من كل صنف العاشرة اقل ما يعطى الفقر ما يجب في اول نصاب من النقدين كنصف دينار او خمسة دراهم وقال ابن الجنيد وسلار ما يجب في النصاب الثانى والاشهر الاول ولم يقدره المرتضى والاقرب ان ذلك على سبيل الندب ولو اجتمع جماعة وقصر الحاصل فالبسط افضل والاقرب

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست