responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 182

فيه او الخرص فيضمن او يضمن له الساعى ولو تركها امانة جاز بخرص وغيره ويجوز قطع بعض الثمر قبل البدو لمصلحة ويكره لها ان فر به ولا زكوة في الموضعين على الاقرب ولا يكون قطع طلع الفحل مطلقا ويكفى الخارص الواحد العدل لاقتصار النبى (صلى الله عليه وآله) على انفاد عبدالله ابن رواحه إلى خيبر للخرص قال في المبسوط والاثنان احوط استظهار او استقرار الوجوب مشروط بالسلامة فلو ايفت الثمرة السماء او الارض ولو من ظالم فلا ضمان وان كان بعد التضمين ما لم يفرط ولو اقتضت المصلحة التخفيف من الثمرة بعد البدو سقط بالنسبة ونقدم قول المالك في قدر الواجب وفى النقص المحتمل وفى الاخراج من غير يمين وكذا في باقى اجناس الزكوة وفى كيفية السفى واوجب في المبسوط عليه اليمين في السقى ولا بتكرر الزكوة في الغلة اذا تكرر الزرع ولا يجزى العنب والرطب عن الزبيب والتمر فلو اخذه الساعى وجب رده فان تلف ضمنه ولو جف فنقص طالب وان زاد طولب ولو باع المالك الثمرة بعد البد وبطل في نصيب المستحق الا مع تقدم الضمان ولو جزها بسرا او رطبا اخرج عشرة او عشر ما يصير اليه تمرا ولو جزها بلحا فكذلك عند الشيخ وفيه بعد لعدم تعلق الوجوب حينئذ ولو اختلف اصناف الغلة في الجودة فالاجود التقسيط ان يتطوع بالاجود وينبغى للخارص التخفيف بقدر ما جرت العادة بهلاكه من الثمرة كما تاكله المارة والهامة ولا يمين على المالك لو ادعى التلف بسبب خفى او ظاهر ولا تهمة ولو اتهم قال الشيخ يحلف ولو ادعى غلط الخارص قبل في المحتمل دون غيره ولو ادعى تعمد الكذب لم يقبل ولو زاد عن الحرص فالزيادة للمالك عند ابن الجنيد ويستحب بدلها ولو نبقص فلا شئ عليه ولو خرص المسالك

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست