responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 183

بنفسه جاز اذا كان عارفا فروع لا يسقط الزكوة في الارض الخراجية باخذ الخراج بل يجتمعان والخراج من المؤن وروى رفاعة بن موسى عن الصادق (ع) وسهل بن اليسع عن الكاظم (ع) سقوط العشر بالخراج ويتصور هذا الخرج في موضعين في المفتوحة عنوة وفى ارض صالح الامام اهلها الكفار على ان تكون للمسلمين وعلى رقابهم الجزية ثم رد الارض عليهم مخرجة ثم يسلمون فانه يبقى الخراج ولا يسقط الزكوة بخلاف ما ارضهم المملوكة خراجا واسلمو فانه يسقط والفرق ان الاول اجرة والثانى جزية الثانى يجب الزكوة في غلة الارض الموقوفة سواء كان الوقف خاصا او عاما ام للمساجد والربط اذا اجرها الناظر اما لو زرعها الناظر ببذر من مال المسجد مثلا فلا زكوة لعدم تعين المالك وكذا يجب في غلة الضيعة المغصوبة وان وجب اخراج الاجرة ويشكل بعدم كمال التصرف والثالث قال الشيخ اذا اراد القسمة يعنى الساعى بدأ بالمالك فاعطاه تسعة او تسعة عشر وللمساكين الباقى لان حق المسكين انما يظهر بحق المالك فهو تابع فيه وهذا يتم اذا لم يكن قد اعتبر المجموع اما اذا اعتبر وعرف قدر نصيب المساكين فانه يقتصر على اخراجه الرابع الاقرب جريان الخرص في الزرع واستتاره بالسنبل لا يمنع ظن الخبير ونفاه الفاضلان في المعتبر والتحرير وبه قال ابن الجنيد قال ويدع الخارص من التمر والعنب ما ياكله اهله والمارة رطبا وعنبا وقال وقت الخرص الزمان الذى يصح فيه البيع الخامس لو تضررت الاصول ببقاء الثمرة إلى الاختراف فالاقرب قطع الثمر ة وان تضرر المساكين لانهم ينتفعون ببقاء الاصول فيما ياتى فحينئذ يخرج عشر

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست