responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 181

بالنواضح والدوالى وشبههما ولو اجتمعا حكم للاغلب اما في عدد السفى واما في مدة العيس فان تساوى العدد والزمان اخذ منه ثلثه ارباع العشر ولو تقابل العدد والزمان فاشكال كما لو سقى بالنضح مرة واحدة في اربعة اشهر وبالسيح ثلثا في ثلثة اشهر فان اعتبر العدد فالعشر والا فنصفه ويحتمل اعتبار الانفع بحسب ظن الجزاء ولا ينظر إلى العدد والزمان فعلى هذا لو استويا في النفع فالتقسيط ولو اشكل الاغلب فالاقرب انه كالاستواء ويحتمل العشر ترجيحا للاحتياط ونصفه ترجيحا للاصل ولا يلتقت إلى سقية يقطع بانه لا نفع لها او بانها ضارة ولا يعتبر النصاب بعد الاول بل يخرج من الزايد وان قل ويضم الزروع والثمار المتلاحقة بعضها إلى بعض سواء اتفقت في الادراك والاطلاع او اختلفت فيهما او في احدهما ولو كان له تهامية او (بجذية) فجدت التهامية ثم اطلعت النجدية ضمت إلى التهامية فلو اطلعت التهامية ثانيا قال في المبسوط لا يضم هذا الطلع إلى احديهما لانه في حكم سنة اخرى وضمه الفاضلان ووقت تعلق الزكوة عند انعقاد الحب والثمرة ويشترط الاشداد في الحب وبدو الصلاح في الثمرة بان لاشتداد يصير حصر ما او بسرا احمرا او صفرا وقال ابن الجنيد والمحقق يشترط التسمية عنبا وتمرا ووقت الاخراج في الغلة اذا صفيت وفى الثمرة اذا احترقت وشمست وما لا يبلغ من العنب زبيبا ومن التمر رطبا يقدر فيه البلوغ ليعلم النصاب ثم يخرج منه قدر الواجب اما من العين كما هى او منها مقدرة زبيبا لو تمرا او قيمة احدهما ولو اتخذ من العنب خلا ومن التمر صفرا واخرج من ذينك اجزاء الا ان ينقص عن قيمتى الزبيب والتمر ولو دفع الواجب على رؤس الاشجار اجزا وليس له التصرف الا بعد ضمان ما يتصرف

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست