responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 180

لقول الشيخ بوجوب المؤن على المالك كما مرا ما على القول بوجوبها وسطا فالاشكال ثابت فيحتمل ان يسقط مؤنة السقى لاجل نصف العشر ويعتبرما عداها الا انا لا نعلم به قائلا الخامس لو كان له ذروع متعددة فالمؤن مخرجة من الجميع وان تفاوتت في الحاصل ولو ايف بعض الزروع او لم ينبت او ايف بعضه ففى اسقاط مؤنته عندى تردد السادس لو اشترى بذرا فالاقرب ان المخرج اكثر لامرين من الثمن والقدر ويحتمل اخراج القدر خاصة لانه مثلى اما لو ارتفعت قيمة ما بذره او اتخفصت ولم يكن قد عاوض عليه فان المثلى معتبر قطعا ولو كان البذر معيبا فان الظاهر ان المخرج بقدره صحيحا السابع لا يحتسب على المالك ما ينبت في خلل الزرع من الزوان وغيره وان كان له قيمة وكذلك التبن الثامن لا يمنع الدين زكوة الغلات ولا غيرها واجبة كانت او مندوبة مالية او فطرية نعم لو مات بعد بدو صلاحها وعليه دين وقصرت تركته قال في المبسوط توزع على الدين والزكوة نظر إلى اتحاد متعلقهما الان وقال الفاضلان يقدم الزكوة لسبق التعلق وهو حسن ان قلنا بتعلق الزكوة بالمال تعلق الشركة وان قلنا كتعلق الرهن او الجناية بالعبد فالاول احسن ولو ما قبل بدو الصلاح سواء كان بعد الظهور اولا فلا ذكوة على الوارث عند الشيخ اذا كان الدين مستوعبا حال الموت بناء على ان التركة على حكم مال الميت سواء فضل له نصاب ام لا ولو قلنا يملك الوارث وجبت ان فضل نصاب عن الدين ويحتمل عندى الوجوب في متعلق الدين على هذا القول الحصول السبب والشرط اعنى امكان التصرف وتعلق الدين هنا اضعف من تعلق الرهن البحث الثانى في المخرج وهو العشر فيما سقى سيحا او بعلا او عذيا ونصف العشر فيما سقى

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست