responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 175

مجبورة من الفقراء لم يجز الا مع حفظ القيمة ولو اخرج بنت مخاض وجبرها اجزات ولا يجزى الجبر بشاة وعشرة دراهم في الصحاح ولا المراضى ولا الجبر لشاة مريضة وان كانت الفريضة مراضا الا ان يكون القيمة السوقية محفوظة فان الاجزاء محتمل ولو كان الواجب شاة والفريضة مريضة اجزأت شاة مريضة والظاهر اشتراط اتحاد نوع المرض السابعة يجوز اخراج الاعلى عن الادنى وان نقص في السوق اما الثنى فما فوقه من الرباع والسدس والبازل فمعتبر بالقيمة ولو اخرج عن اللبون حقا او جزعا اجزأ الثامنة لو كان عنده الف من الابل فله التخيرات المحتملة واخراج الحقاق افضل ولو فقد الصنفان جاز له اخراج الجزعات وبنات المخاض مع الجبر ولو وجد بعض الواجب اخرجه وجبر غيره وليس له جبر مهما امكن الواجب فلو وجد عشر حقاق وعشر بنات لبون؟ خرج الحقاق عن خمسمائة وبنات اللبون عن اربعة ثم يتخير بين اخراج قيمة حقتين وبين شرائهما وبين جذعتين ويأخذ الجبر وبين بنتى مخاض ويعطى الجبران قلنا باطراده وليس له اخراج بنتى لبون ونصف الا بالقيمة عن الحقتين سواء اجبرهما ام لا ولا اخراج عشر بنات لبون مجبورات عن عشر حقاق التاسعة البخاتى والعراب واللوك يضم بعضها إلى بعض وفى الاخراج ان تطوع بالارغب والا فالاقرب التقسيط فيؤخذ واحد منها بثلث قيمة ما يجبر في المجموع ومال الفاضل إلى التخيير لشمول الاسم العاشرة لو حال الحول على النصاب وهو دون بنت المخاض في السن اخرج منه وحينئذ ربما تساوى المخرج في الست والعشرين إلى الاحدى والستين ويحتمل وجوب السن الواجبة من غيره الحادى عشرة لو كانت السن

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست