responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 174

لبون وتظهر الفائدة لو تلفت بعد الحول بغير تفريط او تلف اكثر منها مسائل كلما لا يتعلق به الوجوب يسمى الواحدة شنقا فلو تلف ما بين النصابين لم تسقط عليه الوجوب ويسمى محل لواجب فريضة ولو تلف من الفريضة شئ بغير تفريط قسط فلو هلك من ست وعشرين جزء من بنت مخاض وهكذ الثانية يجزى شاة من غير غنم البلد وان كان ادون وقال في المبسوط يؤخذ من نوع البلد لا من نوع اخر فالمكية بخلاف العربية والنبطية والشامية والعراقية ويجزى الذكر والانثى عن الابل الذكور والاناث الثالثة يجوز اخراج القيمة عن الواجب ومنعه ابن الجنيد في ظاهر كلامه والمفيد هنا وفى باقى الانعام والمعتبر قيمة السوق حين الاخراج الرابعة يجوز لمن لم يجد الفرض اخراج الاعلى بسن والادون منه وياخذ من المستحق شاتين او عشرين درهما لو دفع الاعلى ويدفع اليه ذلك لو دفع الادنى سواء زاد عن القيمة السوقية او نقص والخيار في الاعلى والادنى والشاتين والدراهم إلى المالك وجعل على بن بابويه الجبر بشاة بين بنت اللبون وبنت المخاض ولو زاد العلو بما فوق درجة فالقيمة السوقية وطرد الشيخ في ظاهر كلامه وابوالصلاح الجبر الشرعى في الجميع واجمعوا على انتفائة فيما زاد على الجذع وفى اسنان غير الابل الخامسة لو امكن في فريضة بنات اللبون والحقاق يخير المالك وفى الخلاف يتخير الساعى و لا يجب اخراج الاغبط للفقراء ولا التشقيص ولا يجزى ذكر الا بالقيمة الا في ابن اللبون عن بنت المخاض السادسة لا تجزى المريضة عن الصحاح و يجزى عن مثلها وكذا المعيبة ولو تبعض النصاب (ورع) ولو اريد الجبر في المريضة روعى الاغبط للفقراء فلو اخرج من عنده ست وثلثون مراضاحقة مربضة

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست