responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 176

الواجبة حاملا فان تطوع المالك باخراجها والا اخرج غيرها وكانت كالمفقودة ولو تعددت السن في ابله تخير في رفع ايها شاء وقيل يقرع وهو على الندب و لو طرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحمد الثانية عشرة لا توخذ الا كوله وهى السمينة المعدة للاكل ولا فحل الضراب وفى عدة قولان اقربهما المنع الا ان يكون كلها فحولا او معظمها فتعد وكذا لو تساوت الفحول والاناث ولو كانت كلها حوامل اخذت حامل وفى وجوبه عندى نظر وقطع به الفاضل البحث الثانى في زكوة البقر وشرائطها شرائط زكوة الابل الخمسة ونصابها ثلثون وفيه تبيع او تبيعة وهو ما دخل في الثانية لتبعية قرنه اذنه او لتبعية امه في المرعى واربعون وفيه مسنة دخلت في الثالثة ولا يجزى المسن الا بالقيمة نعم يجزى عن التبيع اما ما فوق المسنة فمعتبر بالقيمة وما نقص عن النصاب وقص وكذا ما بين النصابين وهو تسعة دائما الامابين اربعين إلى ستين فانه تسعة عشر ويتخير في نحو مائة وعشرين بين الاتبعة والمسان ويتضاعف التخيير بتضاعف العدد ويضم الجاموس إلى البقر اجماعا وكذا سوسى البقر إلى تبطية فلو كان عنده ثلثون من كل عشرة وتبيع الجاموس يساوى عشرين وتبيع السوسى خمسة عشر وتبيع النبطى تساوى عشرة اخرج تبيعا من ايها شاء يساوى خمسة عشر عند الشيخ ويحتمل ان يجب في كل صنف ثلث تبيع منه او قيمته ورد بان عدول الشرع في الناقص عن ست وعشرين من الابل إلى غير العين انما هو لئلا يؤدى الاخراج من العين إلى التشقيص وهو هنا حاصل نعم لو لم تؤد إلى التشقيص كان حسنا كما لو كان عنده من كل نصاب ولا زكوة في بقرة الوحش حملا للفظ على حقيقة

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست