responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 173

عشر خمسة كل واحد خمس وفيه شاة اما جذع من النصان عمره سبعة اشهر او ثنى من المعز دخل في السنة الثانية وفى اجزاء ما يجزى في باقى النصب من بنت المخاض فما فوقها هنا مع نقص قيمته عن الشاة نظر اقربه المنع فاذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا وفيه بنت محاض دخلت في الثانية فامها ماخض ويجزى عنها ابن لبون لو فقدت ويتخير لو لم يكونا عنده في شرائهما شيئا والوجه تعينها مع الامكان فان تعذرت فابن اللبون لمفهوم رواية (زراية) عن احدهما (عليه السلام) وقال ابن الجنيد وابن ابى عقيل يجب بنت المخاض في خمس وعشرين لرواية جماعة عنهما (عليهما السلام) وهى معارضة باشهر منها ومحمولة على التقية فاذا بلغت ستا وثلثين ففيها بنت لبون دخلت في الثالثة فامها ذات لبن ثم في ست واربعين حقة دخلت في الرابعة فاستحقت الركوب وطروق الفحل وهو معنى قول ابن ابى عقيل وابن الجنيد انها يكون طروقه الفحل ثم في احدى وستين جذعة دخلت في الخامسة ثم في ست وسبعين بنتا لبون ثم في احدى وتسعين حقتان وقال ابنا بابويه في احدى وثمانين ثنى وهو نادر فاذا بلغت مائة واحدى وعشرين استقرا لوجوب ابدا على وجوب حقه في الخمسين وبنت لبون في الاربعين للمرتضى (رحمه الله) قول شاذ بانه لا يتغير الفرض عن احدى وتسعين الا بلوغ مائة وثلثين فرع في انبساط الوجوب على الواحدة نظر من ان الوجوب في الاربعين يمنع هذا البسط ولا يبعد ان يكون الواحدة شرطا في تعيين الواجب وان لم يتعلق بها كما ان الاخوين يحجبان عن الارث وان يرثا وهو ظاهر الروايات ومن اعتبار ها في الوجوب وقول بعضهم يجب فيها ثلث بنات

اسم الکتاب : البيان المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست